مادة madda
FR
ج.ر 5400 · ص 566
القسم الأول: خطة العدالةالباب الثاني: الانخراط والحقوق والواجباتالفرع الثاني: التمرين والترسيم

المادة 10

من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة

ف 1يؤدي العدل بعد ترسيمه وقبل الشروع في مهامه اليمين التالية:

ف 2«أقسم باهلل العظيم أن أؤدي بكل أمانة وإخالص المهام المنوطة بي، وأن أحافظ كل المحافظة على أسرار المتعاقدين، وأن أسلك في ذلك كله مسلك العدل المخلص األمين».

ف 3يؤدي العدل هذه اليمين أمام محكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها في جلسة خاصة، يحضرها رئيس المجلس الجهوي للعدول الذي يتولى تقديمه لهذه الغاية.

ف 4يتعين - عليه بمجرد أداء هذه اليمين - أن يضع شكله الكامل والمختصر بملفه الإداري وبسجل معد لذلك بكتابة ضبط القاضي المكلف بالتوثيق الذي عين بدائرة نفوذه، مع الإدلاء بنسخة مطابقة للأصل من محضر أداء اليمين، وبالعنوان الكامل لمقر المكتب الذي سيعمل به.

ف 5يقوم القاضي المكلف بالتوثيق بإشعار رئيس المجلس الجهوي للعدول بالتحاق العدل بدائرة نفوذه.

طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 16.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: التمرين والترسيم

المادة 7 – المادة 11
  1. المادة 7يعين الناجح في المباراة بصفته عدلا متمرنا مدة سنة بقرار لوزير العدل.
  2. المادة 8يؤدي العدل المتمرن في نهاية فترة التمرين الامتحان المشار إليه أعلاه، فإن لم ينجح فيه وضع حد لتمرينه بقرار لوزير العدل، مع حفظ حقه في المشاركة في المباراة لاحقا.
  3. المادة 9يعفى من المباراة والتمرين والامتحان المهني:
  4. المادة 10يؤدي العدل بعد ترسيمه وقبل الشروع في مهامه اليمين التالية:
  5. المادة 11يمكن إعفاء كل عدل انتابته عوارض مرضية تمنعه كليا من ممارسة مهامه، ويتم إرجاعه إليها عند زوال سبب الإعفاء بناء على طلبه بقرار لوزير العدل وبعد الإدلاء بشهادة طبي
فهرس النص كاملا · 86 مادة