ج.ر 5400 · ص 566
القسم الأول: خطة العدالةالباب الثاني: الانخراط والحقوق والواجباتالفرع الثاني: التمرين والترسيم
المادة 9
ف 1يعفى من المباراة والتمرين والامتحان المهني:
- –قدماء القضاة الذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة مدة خمس سنوات على الأقل، ومارسوا خلالها مهام التوثيق مدة لا تقل عن سنتين؛
- –قدماء العدول الذين انقطعوا عن ممارسة المهنة بسبب لا علاقة له بما يمس شرفها، بشرط أن يكونوا قد زاولوا المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ف 2يعفى من المباراة ومن الامتحان المهني مع وجوب قضاء فترة تمرين لمدة ثلاثة أشهر بمكتب عدلي:
- –قدماء القضاة الذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة مدة خمس سنوات على الأقل؛
- –حملة شهادة العالمية المسلمة من جامعة القرويين؛
- –حملة شهادة الدكتوراه المحصل عليها بالمغرب من دار الحديث الحسنية أو من إحدى كليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول الدين، أو الآداب - فرع الدراسات الإسلامية - أو الحقوق - فرع القانون الخاص أو القانون العام - أو ما يعادلها.
ف 3يعفى من المباراة مع قضاء فترة التمرين واجتياز الامتحان المهني:
- –المنتدبون القضائيون السابقون الذين قضوا بهذه الصفة مدة عشر سنوات على الأقل.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 16.03 — madda.ma
الفرع الثاني: التمرين والترسيم
المادة 7 – المادة 11- المادة 7يعين الناجح في المباراة بصفته عدلا متمرنا مدة سنة بقرار لوزير العدل.
- المادة 8يؤدي العدل المتمرن في نهاية فترة التمرين الامتحان المشار إليه أعلاه، فإن لم ينجح فيه وضع حد لتمرينه بقرار لوزير العدل، مع حفظ حقه في المشاركة في المباراة لاحقا.
- المادة 9يعفى من المباراة والتمرين والامتحان المهني:
- المادة 10يؤدي العدل بعد ترسيمه وقبل الشروع في مهامه اليمين التالية:
- المادة 11يمكن إعفاء كل عدل انتابته عوارض مرضية تمنعه كليا من ممارسة مهامه، ويتم إرجاعه إليها عند زوال سبب الإعفاء بناء على طلبه بقرار لوزير العدل وبعد الإدلاء بشهادة طبي