مادةmadda
FR
ج.ر 5400 · ص 566
القسم الأول: خطة العدالةالباب الثاني: الانخراط والحقوق والواجباتالفرع الثاني: التمرين والترسيم

المادة 9

من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة

ف 1يعفى من المباراة والتمرين والامتحان المهني:

  1. –قدماء القضاة الذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة مدة خمس سنوات على الأقل، ومارسوا خلالها مهام التوثيق مدة لا تقل عن سنتين؛
  2. –قدماء العدول الذين انقطعوا عن ممارسة المهنة بسبب لا علاقة له بما يمس شرفها، بشرط أن يكونوا قد زاولوا المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

ف 2يعفى من المباراة ومن الامتحان المهني مع وجوب قضاء فترة تمرين لمدة ثلاثة أشهر بمكتب عدلي:

  1. –قدماء القضاة الذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة مدة خمس سنوات على الأقل؛
  2. –حملة شهادة العالمية المسلمة من جامعة القرويين؛
  3. –حملة شهادة الدكتوراه المحصل عليها بالمغرب من دار الحديث الحسنية أو من إحدى كليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول الدين، أو الآداب - فرع الدراسات الإسلامية - أو الحقوق - فرع القانون الخاص أو القانون العام - أو ما يعادلها.

ف 3يعفى من المباراة مع قضاء فترة التمرين واجتياز الامتحان المهني:

  1. –المنتدبون القضائيون السابقون الذين قضوا بهذه الصفة مدة عشر سنوات على الأقل.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 16.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: التمرين والترسيم

المادة 7 – المادة 11
  1. المادة 7يعين الناجح في المباراة بصفته عدلا متمرنا مدة سنة بقرار لوزير العدل.
  2. المادة 8يؤدي العدل المتمرن في نهاية فترة التمرين الامتحان المشار إليه أعلاه، فإن لم ينجح فيه وضع حد لتمرينه بقرار لوزير العدل، مع حفظ حقه في المشاركة في المباراة لاحقا.
  3. المادة 9يعفى من المباراة والتمرين والامتحان المهني:
  4. المادة 10يؤدي العدل بعد ترسيمه وقبل الشروع في مهامه اليمين التالية:
  5. المادة 11يمكن إعفاء كل عدل انتابته عوارض مرضية تمنعه كليا من ممارسة مهامه، ويتم إرجاعه إليها عند زوال سبب الإعفاء بناء على طلبه بقرار لوزير العدل وبعد الإدلاء بشهادة طبي
فهرس النص كاملا · 86 مادة