مادةmadda
FR
ج.ر 5400 · ص 566
القسم الأول: خطة العدالةالباب الثاني: الانخراط والحقوق والواجباتالفرع الثاني: التمرين والترسيم

المادة 8

من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة

يؤدي العدل المتمرن في نهاية فترة التمرين الامتحان المشار إليه أعلاه، فإن لم ينجح فيه وضع حد لتمرينه بقرار لوزير العدل، مع حفظ حقه في المشاركة في المباراة لاحقا.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 16.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: التمرين والترسيم

المادة 7 – المادة 11
  1. المادة 7يعين الناجح في المباراة بصفته عدلا متمرنا مدة سنة بقرار لوزير العدل.
  2. المادة 8يؤدي العدل المتمرن في نهاية فترة التمرين الامتحان المشار إليه أعلاه، فإن لم ينجح فيه وضع حد لتمرينه بقرار لوزير العدل، مع حفظ حقه في المشاركة في المباراة لاحقا.
  3. المادة 9يعفى من المباراة والتمرين والامتحان المهني:
  4. المادة 10يؤدي العدل بعد ترسيمه وقبل الشروع في مهامه اليمين التالية:
  5. المادة 11يمكن إعفاء كل عدل انتابته عوارض مرضية تمنعه كليا من ممارسة مهامه، ويتم إرجاعه إليها عند زوال سبب الإعفاء بناء على طلبه بقرار لوزير العدل وبعد الإدلاء بشهادة طبي
فهرس النص كاملا · 86 مادة