مادة madda
FR
ج.ر 5400 · ص 566
القسم الأول: خطة العدالةالباب الثاني: الانخراط والحقوق والواجباتالفرع الثاني: التمرين والترسيم

المادة 11

من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة

ف 1يمكن إعفاء كل عدل انتابته عوارض مرضية تمنعه كليا من ممارسة مهامه، ويتم إرجاعه إليها عند زوال سبب الإعفاء بناء على طلبه بقرار لوزير العدل وبعد الإدلاء بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية تثبت زوال العوارض المرضية.

ف 2يتعين على كل عدل بلغ سبعين سنة من العمر أن يدلي خلال ثلاثة أشهر الأولى من كل سنة بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية، تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة المهنة بصورة عادية، توجه إلى الوزارة تحت إشراف القاضي المكلف بالتوثيق، تحت طائلة إعفائه إذا لم يدل بها في الأجل المحدد.

طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 16.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: التمرين والترسيم

المادة 7 – المادة 11
  1. المادة 7يعين الناجح في المباراة بصفته عدلا متمرنا مدة سنة بقرار لوزير العدل.
  2. المادة 8يؤدي العدل المتمرن في نهاية فترة التمرين الامتحان المشار إليه أعلاه، فإن لم ينجح فيه وضع حد لتمرينه بقرار لوزير العدل، مع حفظ حقه في المشاركة في المباراة لاحقا.
  3. المادة 9يعفى من المباراة والتمرين والامتحان المهني:
  4. المادة 10يؤدي العدل بعد ترسيمه وقبل الشروع في مهامه اليمين التالية:
  5. المادة 11يمكن إعفاء كل عدل انتابته عوارض مرضية تمنعه كليا من ممارسة مهامه، ويتم إرجاعه إليها عند زوال سبب الإعفاء بناء على طلبه بقرار لوزير العدل وبعد الإدلاء بشهادة طبي
فهرس النص كاملا · 86 مادة