مادة madda
FR
ج.ر 5373 · ص 3003
الباب الثالث: أجهزة التهيئة والإنعاش والتسويقالفصل الأول: وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق

المادة 38

من قانون رقم 16.04 يتعلق بتهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق

ف 1يعهد إلى الوكالة بالمهام التالية، داخل حدود منطقة التهيئة :

  1. 1 -إعداد جميع الدراسات أو المخططات العامة التقنية والاقتصادية والمالية المتعلقة بتهيئة ضفتي أبي رقراق؛
  2. 2-وضع مشروع تصميم التهيئة الخاص وعرضه على السلطات المختصة للمصادقة عليه وفقا لأحكام هذا القانون؛
  3. 3 -المساهمة في البحث عن التمويلات اللازمة لإنجاز برنامج تهيئة ضفتي أبي رقراق وفي تعبئتها إلى جانب التمويلات المدرجة في الميزانية ؛
  4. 4 -إنجاز الأشغال اللازمة لتعمير المنطقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه؛
  5. 5 -القيام وفقا لأحكام هذا القانون بمنح الأذون في إحداث التجزئات وتقسيم العقارات وإحداث المجموعات السكنية ورخص البناء والسكنى وشهادات المطابقة؛
  6. 6 -الحرص، في المنطقة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، على التقيد بالقوانين والضوابط المتعلقة بالتعمير والقيام فيها بمراقبة مطابقة التجزئات والتقسيمات والمجموعات السكنية والمباني الأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وللأذون في إحداث التجزئات وتقسيم العقارات وإحداث المجموعات السكنية أو رخص البناء الممنوحة؛
  7. 7-جمع ونشر كل المعلومات المتعلقة بتنمية ضفتي أبي رقراق والنهوض بمناطق السكنى والمنطقة التجارية والمنشآت الترفيهية داخل حدود المنطقة.

ف 2يمكن للوكالة، من أجل القيام بمهامها وفي حدود منطقة التهيئة، أن تتملك الأراضي الضرورية سواء عن طريق الاقتناء بالتراضي أو نزع الملكية.

ف 3يمكن أن تناط بالوكالة لحساب الدولة أو الجماعات المحلية المعنية مهمة صاحب المشروع أو المشرف على أعمال البنيات التحتية والمنشآت العامة داخل المنطقة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 38 من القانون رقم 16.04 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق

المادة 37 – المادة 49
  1. المادة 37تحدث مؤسسة عامة تسمى وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
  2. المادة 38يعهد إلى الوكالة بالمهام التالية، داخل حدود منطقة التهيئة :
  3. المادة 39يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
  4. المادة 40يضم مجلس الإدارة بالإضافة إلى ممثلي الإدارة:
  5. المادة 41يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط اللازمة لإدارة الوكالة.
  6. المادة 42يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل في السنة:
  7. المادة 43يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث كل لجنة يتولى تحديد تأليفها وطريقة تسييرها ويمكنه أن يفوض إليها جزءا من سلطه واختصاصاته.
  8. المادة 44ينفذ المدير قرارات مجلس الإدارة واللجنة أو اللجان المحدثة من لدنه.
  9. المادة 45تتضمن ميزانية الوكالة :
  10. المادة 46تنقل إلى الوكالة بدون عوض وبكامل ملكيتها أملاك الدولة الخاصة الواقعة داخل منطقة تدخل الوكالة والتي تكون ضرورية لها لإنجاز التهيئات العامة أو ذات المنفعة العامة.
  11. المادة 47تمارس الوكالة بواسطة تفويض، فيما يخص تملك العقارات اللازمة للقيام بنشاطها، حقوق السلطة العامة وفقا للفصل 3 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة
  12. المادة 48يتكون مستخدمو الوكالة من:
  13. المادة 49تتوفر الوكالة للقيام بالمهام المسندة إليها في الفقرة 6 من المادة 38 أعلاه على هيئة مأمورين محلفين ينتدبهم المدير بوجه قانوني لهذا الغرض.
فهرس النص كاملا · 53 مادة