ج.ر 5373 · ص 3003
الباب الثالث: أجهزة التهيئة والإنعاش والتسويقالفصل الأول: وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق
المادة 45
ف 1تتضمن ميزانية الوكالة :
ف 2(أ) في باب المداخيل :
- 1 -مخصصات سنوية من الميزانية تمنحها الدولة؛
ف 32 عائدات الأجور عن الخدمات المقدمة؛
- 3-العائدات والأرباح المتأتية من عملياتها وممتلكاتها؛
- 4-الإعانات المالية التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية؛
- 5 -التسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الدولة والهيئات العامة والخاصة وكذا الاقتراضات المأذون بها وفقا للتشريع الجاري به العمل؛
- 6 -عائدات الرسوم شبه الضريبية المفروضة لفائدتها؛
- 7 -الهبات والوصايا والعائدات المختلفة؛
- 8 -جميع المداخيل الأخرى المتعلقة بنشاطها.
ف 4ب في باب النفقات :
- –تكاليف أعمال الاستغلال والاستثمار التي تقوم بها الوكالة؛
- –المبالغ المرجعة من التسبيقات والقروض؛
- –جميع النفقات الأخرى المتعلقة بنشاطها.
طريقة الإحالةالمادة 45 من القانون رقم 16.04 — madda.ma
الفصل الأول: وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق
المادة 37 – المادة 49- المادة 37تحدث مؤسسة عامة تسمى وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
- المادة 38يعهد إلى الوكالة بالمهام التالية، داخل حدود منطقة التهيئة :
- المادة 39يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
- المادة 40يضم مجلس الإدارة بالإضافة إلى ممثلي الإدارة:
- المادة 41يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط اللازمة لإدارة الوكالة.
- المادة 42يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل في السنة:
- المادة 43يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث كل لجنة يتولى تحديد تأليفها وطريقة تسييرها ويمكنه أن يفوض إليها جزءا من سلطه واختصاصاته.
- المادة 44ينفذ المدير قرارات مجلس الإدارة واللجنة أو اللجان المحدثة من لدنه.
- المادة 45تتضمن ميزانية الوكالة :
- المادة 46تنقل إلى الوكالة بدون عوض وبكامل ملكيتها أملاك الدولة الخاصة الواقعة داخل منطقة تدخل الوكالة والتي تكون ضرورية لها لإنجاز التهيئات العامة أو ذات المنفعة العامة.
- المادة 47تمارس الوكالة بواسطة تفويض، فيما يخص تملك العقارات اللازمة للقيام بنشاطها، حقوق السلطة العامة وفقا للفصل 3 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة
- المادة 48يتكون مستخدمو الوكالة من:
- المادة 49تتوفر الوكالة للقيام بالمهام المسندة إليها في الفقرة 6 من المادة 38 أعلاه على هيئة مأمورين محلفين ينتدبهم المدير بوجه قانوني لهذا الغرض.