ج.ر 5373 · ص 3003
الباب الثالث: أجهزة التهيئة والإنعاش والتسويقالفصل الأول: وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق
المادة 40
ف 1يضم مجلس الإدارة بالإضافة إلى ممثلي الإدارة:
ف 2− رئيس مجلس جهة الرباط - سلا - زمور – زعير؛
ف 3− رئيس مجلس عمالة الرباط؛
ف 4− رئيس مجلس عمالة سلا ؛
ف 5− رئيس مجلس جماعة الرباط ؛
ف 6− رئيس مجلس جماعة سلا؛
ف 7− رؤساء مجالس الجماعات القروية التابعة لدائرة نفوذ الوكالة ؛
ف 8− رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط وسلا؛
ف 9− رئيس غرفة الصناعة التقليدية بالرباط؛
ف 10− رئيس غرفة الصناعة التقليدية بسلا؛
ف 11− مدير الوكالة الحضرية للرباط وسلا؛
ف 12− مدير وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية.
طريقة الإحالةالمادة 40 من القانون رقم 16.04 — madda.ma
الفصل الأول: وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق
المادة 37 – المادة 49- المادة 37تحدث مؤسسة عامة تسمى وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
- المادة 38يعهد إلى الوكالة بالمهام التالية، داخل حدود منطقة التهيئة :
- المادة 39يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
- المادة 40يضم مجلس الإدارة بالإضافة إلى ممثلي الإدارة:
- المادة 41يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط اللازمة لإدارة الوكالة.
- المادة 42يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل في السنة:
- المادة 43يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث كل لجنة يتولى تحديد تأليفها وطريقة تسييرها ويمكنه أن يفوض إليها جزءا من سلطه واختصاصاته.
- المادة 44ينفذ المدير قرارات مجلس الإدارة واللجنة أو اللجان المحدثة من لدنه.
- المادة 45تتضمن ميزانية الوكالة :
- المادة 46تنقل إلى الوكالة بدون عوض وبكامل ملكيتها أملاك الدولة الخاصة الواقعة داخل منطقة تدخل الوكالة والتي تكون ضرورية لها لإنجاز التهيئات العامة أو ذات المنفعة العامة.
- المادة 47تمارس الوكالة بواسطة تفويض، فيما يخص تملك العقارات اللازمة للقيام بنشاطها، حقوق السلطة العامة وفقا للفصل 3 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة
- المادة 48يتكون مستخدمو الوكالة من:
- المادة 49تتوفر الوكالة للقيام بالمهام المسندة إليها في الفقرة 6 من المادة 38 أعلاه على هيئة مأمورين محلفين ينتدبهم المدير بوجه قانوني لهذا الغرض.