ج.ر 5373 · ص 3003
الباب الثالث: أجهزة التهيئة والإنعاش والتسويقالفصل الأول: وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق
المادة 44
ف 1ينفذ المدير قرارات مجلس الإدارة واللجنة أو اللجان المحدثة من لدنه.
ف 2يسير الوكالة ويتصرف باسمها ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية ويدير شؤون جميع المصالح وينسق أنشطتها ويعين في مناصب الوكالة وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها.
ف 3يباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض الوكالة ويمثل هذه الأخيرة إزاء الدولة وكل إدارة عامة أو خاصة وإزاء الغير ويقوم بجميع الأعمال التحفظية.
ف 4يمثل المدير الوكالة أمام القضاء ويجوز له أن يرفع جميع الدعاوى القضائية الهادفة إلى الدفاع عن مصالح الوكالة، على أن يشعر رئيس مجلس الإدارة فورا بذلك.
ف 5يجوز له أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي إدارة الوكالة.
طريقة الإحالةالمادة 44 من القانون رقم 16.04 — madda.ma
الفصل الأول: وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق
المادة 37 – المادة 49- المادة 37تحدث مؤسسة عامة تسمى وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
- المادة 38يعهد إلى الوكالة بالمهام التالية، داخل حدود منطقة التهيئة :
- المادة 39يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
- المادة 40يضم مجلس الإدارة بالإضافة إلى ممثلي الإدارة:
- المادة 41يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط اللازمة لإدارة الوكالة.
- المادة 42يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل في السنة:
- المادة 43يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث كل لجنة يتولى تحديد تأليفها وطريقة تسييرها ويمكنه أن يفوض إليها جزءا من سلطه واختصاصاته.
- المادة 44ينفذ المدير قرارات مجلس الإدارة واللجنة أو اللجان المحدثة من لدنه.
- المادة 45تتضمن ميزانية الوكالة :
- المادة 46تنقل إلى الوكالة بدون عوض وبكامل ملكيتها أملاك الدولة الخاصة الواقعة داخل منطقة تدخل الوكالة والتي تكون ضرورية لها لإنجاز التهيئات العامة أو ذات المنفعة العامة.
- المادة 47تمارس الوكالة بواسطة تفويض، فيما يخص تملك العقارات اللازمة للقيام بنشاطها، حقوق السلطة العامة وفقا للفصل 3 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة
- المادة 48يتكون مستخدمو الوكالة من:
- المادة 49تتوفر الوكالة للقيام بالمهام المسندة إليها في الفقرة 6 من المادة 38 أعلاه على هيئة مأمورين محلفين ينتدبهم المدير بوجه قانوني لهذا الغرض.