ج.ر 5373 · ص 3003
الباب الثالث: أجهزة التهيئة والإنعاش والتسويقالفصل الأول: وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق
المادة 46
ف 1تنقل إلى الوكالة بدون عوض وبكامل ملكيتها أملاك الدولة الخاصة الواقعة داخل منطقة تدخل الوكالة والتي تكون ضرورية لها لإنجاز التهيئات العامة أو ذات المنفعة العامة.
ف 2تفصل كذلك تلقائيا عن الملك الغابوي وتنقل إلى الوكالة بدون عوض ويكامل ملكيتها الأراضي الواقعة داخل المنطقة المذكورة والتي تكون ضرورية لها لإنجاز التهيئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ف 3لا تفرض على عملية النقل المذكورة أي ضريبة أو رسم.
ف 4تحدد قائمة الأملاك والأراضي المشار إليها في هذه المادة بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 16.04 — madda.ma
الفصل الأول: وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق
المادة 37 – المادة 49- المادة 37تحدث مؤسسة عامة تسمى وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
- المادة 38يعهد إلى الوكالة بالمهام التالية، داخل حدود منطقة التهيئة :
- المادة 39يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
- المادة 40يضم مجلس الإدارة بالإضافة إلى ممثلي الإدارة:
- المادة 41يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط اللازمة لإدارة الوكالة.
- المادة 42يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل في السنة:
- المادة 43يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث كل لجنة يتولى تحديد تأليفها وطريقة تسييرها ويمكنه أن يفوض إليها جزءا من سلطه واختصاصاته.
- المادة 44ينفذ المدير قرارات مجلس الإدارة واللجنة أو اللجان المحدثة من لدنه.
- المادة 45تتضمن ميزانية الوكالة :
- المادة 46تنقل إلى الوكالة بدون عوض وبكامل ملكيتها أملاك الدولة الخاصة الواقعة داخل منطقة تدخل الوكالة والتي تكون ضرورية لها لإنجاز التهيئات العامة أو ذات المنفعة العامة.
- المادة 47تمارس الوكالة بواسطة تفويض، فيما يخص تملك العقارات اللازمة للقيام بنشاطها، حقوق السلطة العامة وفقا للفصل 3 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة
- المادة 48يتكون مستخدمو الوكالة من:
- المادة 49تتوفر الوكالة للقيام بالمهام المسندة إليها في الفقرة 6 من المادة 38 أعلاه على هيئة مأمورين محلفين ينتدبهم المدير بوجه قانوني لهذا الغرض.