ج.ر 5373 · ص 3003
الباب الثالث: أجهزة التهيئة والإنعاش والتسويقالفصل الأول: وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق
المادة 41
ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط اللازمة لإدارة الوكالة.
ف 2ولهذه الغاية، يقوم بواسطة قراراته بتسوية القضايا العامة التي تهم الوكالة وعلى الخصوص :
- أ)يحدد برنامج العمليات التقنية والمالية للوكالة ؛
- ب)يحصر الميزانية وكذا كيفيات تمويل برامج أنشطة الوكالة ونظام الاستهلاكات ؛
- ج)يحصر الحسابات ويقرر تخصيص النتائج؛
- د)يقرر إحداث شركة الإنعاش والتسويق المشار إليها في المادة 50 أدناه؛
ف 3هـ) يقرر المساهمة في الشركة المذكورة وكذا تفويت المساهمات المالية أو توسيع نطاقها؛
- و)يحدد النظام الأساسي للمستخدمين؛
- ز)بعد المخطط التنظيمي للوكالة الذي يحدد البنيات التنظيمية واختصاصاتها؛
ف 4(ح) يعد النظام الذي يحدد قواعد وكيفيات إبرام الصفقات؛
- ط)يحصر شروط إصدار القروض واللجوء إلى الأشكال الأخرى من القروض البنكية مثل التسبيقات والحسابات المكشوفة.
ف 5يجوز للمجلس أن يفوض صلاحيات خاصة إلى المدير الأجل تسوية قضايا معينة.
طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 16.04 — madda.ma
الفصل الأول: وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق
المادة 37 – المادة 49- المادة 37تحدث مؤسسة عامة تسمى وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
- المادة 38يعهد إلى الوكالة بالمهام التالية، داخل حدود منطقة التهيئة :
- المادة 39يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
- المادة 40يضم مجلس الإدارة بالإضافة إلى ممثلي الإدارة:
- المادة 41يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط اللازمة لإدارة الوكالة.
- المادة 42يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل في السنة:
- المادة 43يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث كل لجنة يتولى تحديد تأليفها وطريقة تسييرها ويمكنه أن يفوض إليها جزءا من سلطه واختصاصاته.
- المادة 44ينفذ المدير قرارات مجلس الإدارة واللجنة أو اللجان المحدثة من لدنه.
- المادة 45تتضمن ميزانية الوكالة :
- المادة 46تنقل إلى الوكالة بدون عوض وبكامل ملكيتها أملاك الدولة الخاصة الواقعة داخل منطقة تدخل الوكالة والتي تكون ضرورية لها لإنجاز التهيئات العامة أو ذات المنفعة العامة.
- المادة 47تمارس الوكالة بواسطة تفويض، فيما يخص تملك العقارات اللازمة للقيام بنشاطها، حقوق السلطة العامة وفقا للفصل 3 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة
- المادة 48يتكون مستخدمو الوكالة من:
- المادة 49تتوفر الوكالة للقيام بالمهام المسندة إليها في الفقرة 6 من المادة 38 أعلاه على هيئة مأمورين محلفين ينتدبهم المدير بوجه قانوني لهذا الغرض.