مادة madda
FR
ج.ر 5373 · ص 3003
الباب الثالث: أجهزة التهيئة والإنعاش والتسويقالفصل الأول: وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق

المادة 41

من قانون رقم 16.04 يتعلق بتهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق

ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط اللازمة لإدارة الوكالة.

ف 2ولهذه الغاية، يقوم بواسطة قراراته بتسوية القضايا العامة التي تهم الوكالة وعلى الخصوص :

  1. أ)يحدد برنامج العمليات التقنية والمالية للوكالة ؛
  2. ب)يحصر الميزانية وكذا كيفيات تمويل برامج أنشطة الوكالة ونظام الاستهلاكات ؛
  3. ج)يحصر الحسابات ويقرر تخصيص النتائج؛
  4. د)يقرر إحداث شركة الإنعاش والتسويق المشار إليها في المادة 50 أدناه؛

ف 3هـ) يقرر المساهمة في الشركة المذكورة وكذا تفويت المساهمات المالية أو توسيع نطاقها؛

  1. و)يحدد النظام الأساسي للمستخدمين؛
  2. ز)بعد المخطط التنظيمي للوكالة الذي يحدد البنيات التنظيمية واختصاصاتها؛

ف 4(ح) يعد النظام الذي يحدد قواعد وكيفيات إبرام الصفقات؛

  1. ط)يحصر شروط إصدار القروض واللجوء إلى الأشكال الأخرى من القروض البنكية مثل التسبيقات والحسابات المكشوفة.

ف 5يجوز للمجلس أن يفوض صلاحيات خاصة إلى المدير الأجل تسوية قضايا معينة.

طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 16.04 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق

المادة 37 – المادة 49
  1. المادة 37تحدث مؤسسة عامة تسمى وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
  2. المادة 38يعهد إلى الوكالة بالمهام التالية، داخل حدود منطقة التهيئة :
  3. المادة 39يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
  4. المادة 40يضم مجلس الإدارة بالإضافة إلى ممثلي الإدارة:
  5. المادة 41يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط اللازمة لإدارة الوكالة.
  6. المادة 42يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل في السنة:
  7. المادة 43يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث كل لجنة يتولى تحديد تأليفها وطريقة تسييرها ويمكنه أن يفوض إليها جزءا من سلطه واختصاصاته.
  8. المادة 44ينفذ المدير قرارات مجلس الإدارة واللجنة أو اللجان المحدثة من لدنه.
  9. المادة 45تتضمن ميزانية الوكالة :
  10. المادة 46تنقل إلى الوكالة بدون عوض وبكامل ملكيتها أملاك الدولة الخاصة الواقعة داخل منطقة تدخل الوكالة والتي تكون ضرورية لها لإنجاز التهيئات العامة أو ذات المنفعة العامة.
  11. المادة 47تمارس الوكالة بواسطة تفويض، فيما يخص تملك العقارات اللازمة للقيام بنشاطها، حقوق السلطة العامة وفقا للفصل 3 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة
  12. المادة 48يتكون مستخدمو الوكالة من:
  13. المادة 49تتوفر الوكالة للقيام بالمهام المسندة إليها في الفقرة 6 من المادة 38 أعلاه على هيئة مأمورين محلفين ينتدبهم المدير بوجه قانوني لهذا الغرض.
فهرس النص كاملا · 53 مادة