مادة madda
FR
ج.ر 5480 · ص 3726
القسم الثاني: مزاولة الصيدلةالباب الثالث: قواعد مزاولة المهنةالفرع الثالث: قواعد متعلقة بمزاولة المهنة بالمؤسسات الصيدليةالقسم الفرعي الأول: قواعد متعلقة بالصيادلة المسؤولين والصيادلة المندوبين

المادة 117

من قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

ف 1دون الإخلال بالمسؤولية التضامنية للمؤسسة يكون الصيدلي المسؤول هو المسؤول الرئيسي عن العمليات التالية التي تعتبر أعمالا صيدلية:

  1. –شراء المواد الأولية ومراقبتها؛
  2. –تطوير أعمال الصيدلية؛
  3. –صنع الأدوية وكل عمليات توضيبها؛
  4. –المراقبة في جميع مراحل الإنتاج؛
  5. –مراقبة المنتجات كاملة الصنع؛
  6. –التخزين والبيع والتوزيع؛
  7. –الاستيراد ومراقبة المنتجات الصيدلية المستوردة؛
  8. –الإقرار بقابلية المنتجات كاملة الصنع للتوضيب والتسويق.

ف 2يجب القيام بكل عمل صيدلي تحت المراقبة الفعلية لأحد الصيادلة.

ف 3يمارس الصيدلي المسؤول على الخصوص الاختصاصات التالية:

  1. –يساهم في إعداد برامج البحث والدراسة الخاصة بالشركة؛
  2. –يوقع بعد الاطلاع على تقارير الخبرة على طلبات الإذن بعرض المستحضرات الصيدلية في السوق وكذا بيانات الأسعار بهدف المصادقة عليها؛
  3. –ينظم مجموع العمليات الصيدلية بالمؤسسة ويراقبها وخاصة الصنع والتوضيب والمراقبة والإشهار الطبي والصيدلي والإعلام والاحتراز الدوائي وتتبع الحصص وسحبها وتوزيع الأدوية مجانا أو بعوض وكذا كل عمليات التخزين المرتبطة بها؛
  4. –إذا كانت المؤسسة في ملك شركة، يخبر كتابة باقي مسيري الشركة بالصعوبات المرتبطة بظروف الاستغلال التي من شأنها أن تعوق مزاولة اختصاصاته ويقترح عليهم عند الاقتضاء حلولا؛
  5. –يتولى السلطة على الصيادلة المندوبين والصيادلة المساعدين وكذا على المستخدمين المشاركين في إنجاز الأعمال الصيدلية ويستشار فيما يخص تشغيلهم وفصلهم؛
  6. –يجب عليه أن يصرح عند نهاية كل سنة لدى مفتشية الصيدلة ومجلس الصيادلة المصنعين والموزعين بهيئة الصيادلة بما يلي:
  7. –عدد الصيادلة المساعدين الملحقين بالمؤسسة وأسمائهم؛
  8. –عدد المستخدمين المشاركين في إنجاز الأعمال الصيدلية.

ف 4يحضر الصيدلي المسؤول، بصفة استشارية، اجتماعات أجهزة الإدارة والتسيير بالشركة المخصصة لدراسة المسائل المتعلقة بالعمليات الصيدلية بالمؤسسة.

طريقة الإحالةالمادة 117 من القانون رقم 17.04 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الفرعي الأول: قواعد متعلقة بالصيادلة المسؤولين والصيادلة المندوبين

المادة 116 – المادة 120
  1. المادة 116يجب على الصيدلي المسؤول والصيدلي أو الصيادلة المندوبين بالمؤسسات الصيدلية مزاولة مهامهم بصفة شخصية والتوفر على السلط والوسائل الضرورية لأداء مهامهم بفعالية.
  2. المادة 117دون الإخلال بالمسؤولية التضامنية للمؤسسة يكون الصيدلي المسؤول هو المسؤول الرئيسي عن العمليات التالية التي تعتبر أعمالا صيدلية:
  3. المادة 118يجب أن يكون الصيادلة المسؤولون بالمؤسسات الصيدلية الصناعية قادرين في كل وقت وحين على إثبات أن كل المنتجات التي يستعملونها ويحضرونها ويستوردونها ويصدرونها ويوزعو
  4. المادة 119إذا علم صيدلي مسؤول بمؤسسة صيدلية صناعية أو مؤسسة صيدلية موزعة بالجملة بعد تسويق حصة من الأدوية بوقوع عارض أو حادث أثناء الصنع أو الاستيراد أو التوزيع من شأنه أ
  5. المادة 120يجب على الصيدلي المسؤول بمؤسسة صيدلية مشار إليها في المادة 74 أعلاه أن يخبر الإدارة بأي أثر جديد غير مرغوب فيه بلغ إلى علمه ناتج عن استعمال الأدوية.
فهرس النص كاملا · 166 مادة