ج.ر 5480 · ص 3726
القسم الثاني: مزاولة الصيدلةالباب الثالث: قواعد مزاولة المهنةالفرع الثالث: قواعد متعلقة بمزاولة المهنة بالمؤسسات الصيدليةالقسم الفرعي الأول: قواعد متعلقة بالصيادلة المسؤولين والصيادلة المندوبين
المادة 117
من قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
ف 1دون الإخلال بالمسؤولية التضامنية للمؤسسة يكون الصيدلي المسؤول هو المسؤول الرئيسي عن العمليات التالية التي تعتبر أعمالا صيدلية:
- –شراء المواد الأولية ومراقبتها؛
- –تطوير أعمال الصيدلية؛
- –صنع الأدوية وكل عمليات توضيبها؛
- –المراقبة في جميع مراحل الإنتاج؛
- –مراقبة المنتجات كاملة الصنع؛
- –التخزين والبيع والتوزيع؛
- –الاستيراد ومراقبة المنتجات الصيدلية المستوردة؛
- –الإقرار بقابلية المنتجات كاملة الصنع للتوضيب والتسويق.
ف 2يجب القيام بكل عمل صيدلي تحت المراقبة الفعلية لأحد الصيادلة.
ف 3يمارس الصيدلي المسؤول على الخصوص الاختصاصات التالية:
- –يساهم في إعداد برامج البحث والدراسة الخاصة بالشركة؛
- –يوقع بعد الاطلاع على تقارير الخبرة على طلبات الإذن بعرض المستحضرات الصيدلية في السوق وكذا بيانات الأسعار بهدف المصادقة عليها؛
- –ينظم مجموع العمليات الصيدلية بالمؤسسة ويراقبها وخاصة الصنع والتوضيب والمراقبة والإشهار الطبي والصيدلي والإعلام والاحتراز الدوائي وتتبع الحصص وسحبها وتوزيع الأدوية مجانا أو بعوض وكذا كل عمليات التخزين المرتبطة بها؛
- –إذا كانت المؤسسة في ملك شركة، يخبر كتابة باقي مسيري الشركة بالصعوبات المرتبطة بظروف الاستغلال التي من شأنها أن تعوق مزاولة اختصاصاته ويقترح عليهم عند الاقتضاء حلولا؛
- –يتولى السلطة على الصيادلة المندوبين والصيادلة المساعدين وكذا على المستخدمين المشاركين في إنجاز الأعمال الصيدلية ويستشار فيما يخص تشغيلهم وفصلهم؛
- –يجب عليه أن يصرح عند نهاية كل سنة لدى مفتشية الصيدلة ومجلس الصيادلة المصنعين والموزعين بهيئة الصيادلة بما يلي:
- –عدد الصيادلة المساعدين الملحقين بالمؤسسة وأسمائهم؛
- –عدد المستخدمين المشاركين في إنجاز الأعمال الصيدلية.
ف 4يحضر الصيدلي المسؤول، بصفة استشارية، اجتماعات أجهزة الإدارة والتسيير بالشركة المخصصة لدراسة المسائل المتعلقة بالعمليات الصيدلية بالمؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 117 من القانون رقم 17.04 — madda.ma
القسم الفرعي الأول: قواعد متعلقة بالصيادلة المسؤولين والصيادلة المندوبين
المادة 116 – المادة 120- المادة 116يجب على الصيدلي المسؤول والصيدلي أو الصيادلة المندوبين بالمؤسسات الصيدلية مزاولة مهامهم بصفة شخصية والتوفر على السلط والوسائل الضرورية لأداء مهامهم بفعالية.
- المادة 117دون الإخلال بالمسؤولية التضامنية للمؤسسة يكون الصيدلي المسؤول هو المسؤول الرئيسي عن العمليات التالية التي تعتبر أعمالا صيدلية:
- المادة 118يجب أن يكون الصيادلة المسؤولون بالمؤسسات الصيدلية الصناعية قادرين في كل وقت وحين على إثبات أن كل المنتجات التي يستعملونها ويحضرونها ويستوردونها ويصدرونها ويوزعو
- المادة 119إذا علم صيدلي مسؤول بمؤسسة صيدلية صناعية أو مؤسسة صيدلية موزعة بالجملة بعد تسويق حصة من الأدوية بوقوع عارض أو حادث أثناء الصنع أو الاستيراد أو التوزيع من شأنه أ
- المادة 120يجب على الصيدلي المسؤول بمؤسسة صيدلية مشار إليها في المادة 74 أعلاه أن يخبر الإدارة بأي أثر جديد غير مرغوب فيه بلغ إلى علمه ناتج عن استعمال الأدوية.