مادة madda
FR
القسم الأول: الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائيةالباب الأول: تعاريف

المادة 6

من قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

ف 1يقصد بالاحتراز الدوائي مجموع الأنشطة الرامية إلى كشف الآثار غير المرغوب فيها للأدوية وتقييمها وفهمها والوقاية منها وكل مشكل آخر يتعلق باستعمال الأدوية بعد عرضها في السوق.

ف 2ولهذا الغرض، يحدث نظام وطني للاحتراز الدوائي يضم مجموع المتدخلين في الأنشطة المتعلقة بالاحتراز الدوائي وفق قواعد حسن الإنجاز الخاصة بالاحتراز الدوائي المحددة من لدن الإدارة، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.

ف 3تحدد بنص تنظيمي كيفيات تنظيم النظام الوطني للاحتراز الدوائي وسيره.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 17.04 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: تعاريف

المادة 1 – المادة 6
  1. المادة 1يراد بالدواء في مدلول هذا القانون كل مادة أو مركب يقدم على أن له خاصيات علاجية أو وقائية إزاء الأمراض البشرية أو الحيوانية، وكذا كل منتوج يمكن وصفه للإنسان أو ا
  2. المادة 2من أجل تطبيق أحكام المادة الأولى أعلاه، يعتبر في حكم الأدوية:
  3. المادة 3تعتبر مواد فاعلة المواد المشتملة على خاصيات دوائية في مدلول المادة الأولى أعلاه.
  4. المادة 4يراد بمنتجات صيدلية غير دوائية في مدلول هذا القانون:
  5. المادة 5يراد بدستور الأدوية " الفارما كوبيا" المصنف الذي يتضمن على الخصوص ما يلي:
  6. المادة 6يقصد بالاحتراز الدوائي مجموع الأنشطة الرامية إلى كشف الآثار غير المرغوب فيها للأدوية وتقييمها وفهمها والوقاية منها وكل مشكل آخر يتعلق باستعمال الأدوية بعد عرضها
فهرس النص كاملا · 166 مادة