ج.ر 5480 · ص 3726
القسم الأول: الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائيةالباب الأول: تعاريف
المادة 3
من قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
ف 1تعتبر مواد فاعلة المواد المشتملة على خاصيات دوائية في مدلول المادة الأولى أعلاه.
ف 2اسم كل مادة فاعلة هو اسمها العلمي المستعمل عادة أو اسمها المتعارف عليه دوليا )DCI(، ولا يمكن أن يكون التدوين برموز كيماوية إلا تتمة للاسم.
ف 3يقصد بجرعة كل مادة فاعلة:
- –إما وزن الجرعة الواحدة؛
- –أو نسبتها المائوية من وزن المحضر؛
- –أو إذا تعلق الأمر بمنتوج يتم قياسه بوحدات بيولوجية، عدد الوحدات الموجودة في مقدار متناول أو في السنتيمتر المكعب أو في كمية محددة من المنتوج ذات وزن معين، وكل ذلك مع تعريف الوحدة الحيوية المستعملة.
ف 4ويعتبر هذا التعريف ضروريا لتحديد نشاط الدواء.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 17.04 — madda.ma
الباب الأول: تعاريف
المادة 1 – المادة 6- المادة 1يراد بالدواء في مدلول هذا القانون كل مادة أو مركب يقدم على أن له خاصيات علاجية أو وقائية إزاء الأمراض البشرية أو الحيوانية، وكذا كل منتوج يمكن وصفه للإنسان أو ا
- المادة 2من أجل تطبيق أحكام المادة الأولى أعلاه، يعتبر في حكم الأدوية:
- المادة 3تعتبر مواد فاعلة المواد المشتملة على خاصيات دوائية في مدلول المادة الأولى أعلاه.
- المادة 4يراد بمنتجات صيدلية غير دوائية في مدلول هذا القانون:
- المادة 5يراد بدستور الأدوية " الفارما كوبيا" المصنف الذي يتضمن على الخصوص ما يلي:
- المادة 6يقصد بالاحتراز الدوائي مجموع الأنشطة الرامية إلى كشف الآثار غير المرغوب فيها للأدوية وتقييمها وفهمها والوقاية منها وكل مشكل آخر يتعلق باستعمال الأدوية بعد عرضها