مادة madda
FR
القسم الأول: الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائيةالباب الأول: تعاريف

المادة 4

من قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

يراد بمنتجات صيدلية غير دوائية في مدلول هذا القانون:

  1. –مواد التضميد والمنتجات والمواد المعدة لأغراض طبية والمدرجة في دستور الأدوية؛
  2. –مواد التضميد والمنتجات والمواد المعدة لأغراض طبية والمقدمة في شكل معقم، وفقا لشروط التعقيم المنصوص عليها في دستور الأدوية.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 17.04 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: تعاريف

المادة 1 – المادة 6
  1. المادة 1يراد بالدواء في مدلول هذا القانون كل مادة أو مركب يقدم على أن له خاصيات علاجية أو وقائية إزاء الأمراض البشرية أو الحيوانية، وكذا كل منتوج يمكن وصفه للإنسان أو ا
  2. المادة 2من أجل تطبيق أحكام المادة الأولى أعلاه، يعتبر في حكم الأدوية:
  3. المادة 3تعتبر مواد فاعلة المواد المشتملة على خاصيات دوائية في مدلول المادة الأولى أعلاه.
  4. المادة 4يراد بمنتجات صيدلية غير دوائية في مدلول هذا القانون:
  5. المادة 5يراد بدستور الأدوية " الفارما كوبيا" المصنف الذي يتضمن على الخصوص ما يلي:
  6. المادة 6يقصد بالاحتراز الدوائي مجموع الأنشطة الرامية إلى كشف الآثار غير المرغوب فيها للأدوية وتقييمها وفهمها والوقاية منها وكل مشكل آخر يتعلق باستعمال الأدوية بعد عرضها
فهرس النص كاملا · 166 مادة