مادة madda
FR
القسم الأول: الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائيةالباب الأول: تعاريف

المادة 5

من قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

ف 1يراد بدستور الأدوية " الفارما كوبيا" المصنف الذي يتضمن على الخصوص ما يلي:

  1. –قائمة العقاقير والأدوية البسيطة والمركبة والمنتجات الصيدلية غير الدوائية؛
  2. –لائحة أسماء الأدوية المتعارف عليها دوليا)DCI( ؛
  3. –جداول المقادير القصوى والاعتيادية للأدوية بالنسبة للبالغين والأطفال، وكذا المقادير المعفاة؛
  4. –المعلومات التي يمكن أن تفيد الصيدلي في مزاولة الأعمال الصيدلية.

ف 2يبين دستور الأدوية خاصيات الأدوية والوسائل التي تسمح بالتعرف عليها وطرائق التجارب والتحاليل المتبعة لإجراء المراقبة ومناهج التحضير والتعقيم وحفظ الأدوية المذكورة وكذا قواعد توضيبها وحالات التنافر الرئيسية وكذا مجموع المعطيات المفيدة للصيدلي في تحضير الأدوية وصرفها.

ف 3يتعين أن تستجيب لمواصفات دستور الأدوية الجاري به العمل كل مادة مقدمة تحت إسم علمي أو متعارف عليه وارد ضمن الأسماء المنصوص عليها في الدستور المذكور .

ف 4يتعين على الصيادلة الاستناد أثناء مزاولة مهامهم إلى آخر طبعة من دستور أو دساتير الأدوية التي تجعلها الإدارة قابلة للتطبيق بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية لدستور الأدوية.

ف 5تقوم اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة إما بإعداد دستور أدوية أو مراجعته وإما باعتماد دستور أدوية، وعند الاقتضاء، تقوم بتتميمه بواسطة كتيب وصفات وطني جامع لوصفات الأدوية الجاهزة للاستعمال والمعترف بها من حيث الفعالية والسلامة وعدم الضرر.

ف 6يحدد تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 17.04 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: تعاريف

المادة 1 – المادة 6
  1. المادة 1يراد بالدواء في مدلول هذا القانون كل مادة أو مركب يقدم على أن له خاصيات علاجية أو وقائية إزاء الأمراض البشرية أو الحيوانية، وكذا كل منتوج يمكن وصفه للإنسان أو ا
  2. المادة 2من أجل تطبيق أحكام المادة الأولى أعلاه، يعتبر في حكم الأدوية:
  3. المادة 3تعتبر مواد فاعلة المواد المشتملة على خاصيات دوائية في مدلول المادة الأولى أعلاه.
  4. المادة 4يراد بمنتجات صيدلية غير دوائية في مدلول هذا القانون:
  5. المادة 5يراد بدستور الأدوية " الفارما كوبيا" المصنف الذي يتضمن على الخصوص ما يلي:
  6. المادة 6يقصد بالاحتراز الدوائي مجموع الأنشطة الرامية إلى كشف الآثار غير المرغوب فيها للأدوية وتقييمها وفهمها والوقاية منها وكل مشكل آخر يتعلق باستعمال الأدوية بعد عرضها
فهرس النص كاملا · 166 مادة