القسم الثاني: وعاء الضريبة العامة على الدخل وتصفيتهاالباب الأول: وعاء الضريبة العامة على الدخلالفرع الثاني: الدخول المهنية I- تعريفات
المادة 14
من قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل
صيغة محينة بتاريخ 3 يناير 1990
ف 1الحاصلات المفروضة عليها الضريبة يراد بالحاصلات والأرباح والمكاسب المشار إليها في المادة 13 أعلاه:
- 1-رقم الأعمال المتكون من المداخيل والديون المستحقة المتعلقة بالمنتجات المسلمة والخدمات المقدمة والأشغال العقارية التي كانت محل تسلم كلي أو جزئي سواء كان ذلك بصورة مؤقتة أو نهائية؛
- 2-الحاصلات التبعية والحاصلات المالية؛
- 3-مبلغ تكلفة الأشغال التي أنجزتها المؤسسة لنفسها فيما يتعلق بأصولها الثابتة؛
- 4-الأرباح والمكاسب الاستثنائية وتدخل فيها مبالغ الضرائب المخصومة باعتبارها تكاليف قابلة للخصم وفق ما هو منصوص عليه في 5) من المادة 15 بعده؛
- 5-مع مراعاة الخصوم المنصوص عليها في المادة 18 بعده:
- أ)التعويضات المقبوضة عن نقل العملاء أو الانقطاع عن مزاولة المهنة؛
- ب)الأرباح التي تم الحصول عليها من التخلي للغير عن عناصر من الأصول سواء كان ذلك في أثناء استغلال المؤسسة أو حين انتهاء استغلالها؛
- ج)زائد القيمة المتعلق بعناصر الأصول الثابتة غير الأراضي والمباني:
- –إذا وقع سحب هذه العناصر من الأصول؛
- –في حالة الانقطاع عن مزاولة المهنة إذا لم يعقبه التخلي للغير فورا عن أموال استغلال المؤسسة؛
- –في حالة وفاة مستغل المؤسسة، بيد أن زائد القيمة لا تفرض عليه الضريبة في هذه الصورة إذا واصل الورثة مزاولة نشاط الهالك.
ف 2وفيما يخص المباني التي كانت محل خصوم من أجل استهلاكها يكون للخاضع للضريبة العامة على الدخل الذي انقطع عن مزاولة مهنته أو سحب مالا من الأصول أن يختار:
- –إما إعادة إدراج جميع المبالغ المخصومة سابقا من أجل الاستهلاك في نتيجة السنة المالية المفروضة عليها الضريبة التي وقع السحب أو الانقطاع عن مزاولة المهنة خلال المدة المتعلقة بها؛
- –وإما تقويم زائد القيمة وفرض الضريبة عليه مع اعتبار الخصوم المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون، وفي هذه الصورة تعتمد القيمة التجارية المحدد على أساسها زائد القيمة في تقدير الضريبة العامة على الدخل أو الضريبة على الأرباح العقارية التي قد تفرض فيما بعد؛
- 6-الإعانات المالية والمكافآت والهبات المتلقاة من الدولة أو الجماعات المحلية أو الغير، وتدرج هذه الإعانات والمكافآت والهبات في حساب السنة المالية التي تم قبضها خلالها، بيد أنه إذا تعلق الأمر بمكافآت على التجهيز جاز للخاضع للضريبة أن يقسطها على خمس سنوات مالية لا أكثر؛
- 7-مبلغ الدخول المشار إليها في 2) من المادة 10 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 17.89 — madda.ma
الفرع الثاني: الدخول المهنية I- تعريفات
المادة 10 – المادة 37- المادة 10تعريف الدخول المهنية تعد دخولا مهنية لتطبيق الضريبة العامة على الدخل:
- المادة 11تعريف بعض المهن يراد في هذا القانون:
- المادة 12صافي الدخل المهني يحدد الدخل المهني وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية المنصوص عليه في المادة 13 وما بعدها إلى المادة 18 من هذا القانون.
- المادة 13تحديد النتيجة الصافية الحقيقية I- يجب أن تختم في 31 ديسمبر من كل سنة السنة المحاسبية للخاضعين للضريبة العامة على الدخل الذين يكون دخلهم المهني محددا وفق نظام ال
- المادة 14الحاصلات المفروضة عليها الضريبة يراد بالحاصلات والأرباح والمكاسب المشار إليها في المادة 13 أعلاه:
- المادة 15التكاليف القابلة للخصم تشمل التكاليف القابلة للخصم المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه:
- المادة 16التكاليف غير القابلة للخصم كلا أو بعضا
- المادة 17العجز القابل للترحيل يمكن أن يخصم عجز سنة مالية من ربح السنة المالية التي تليها، وإذا لم يتحقق ربح أو كان الربح الحاصل غير كاف لخصم جميع العجز جاز أن يخصم العجز
- المادة 18زائد القيمة الحاصل والأرباح المحققة بمناسبة التخلي للغير عن بعض عناصر الأصول أو سحبها في أثناء استغلال المؤسسة أو حين انتهاء استغلالها I- زائد القيمة الحاصل وال
- المادة 19المبالغ الإجمالية التي تقبضها المؤسسات الأجنبية المبالغ الإجمالية المشار إليها في 3) من المادة 10 أعلاه تتكون مما يقبضه الأشخاص الطبيعيون الذين ليس لهم موطن معت
- المادة 20شروط تطبيق نظام الربح الجزافي يطبق نظام الربح الجزافي بناء على اختيار يجب أن يعبر عنه الخاضع للضريبة العامة على الدخل وفق الشروط الشكلية وفي المواعيد المنصوص عل
- المادة 21الربح الجزافي يحدد الربح الجزافي بضرب رقم أعمال كل سنة مدنية في معامل يخصص لكل مهنة وفق البيانات الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون.
- المادة 22الربح الأدنى لا يمكن أن يقدر الربح السنوي للخاضعين للضريبة العامة على الدخل الذين اختاروا نظام الربح الجزافي المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه بأقل من مجموع عنصري
- المادة 23شروط تطبيق نظام النتيجة الصافية المبسطة يطبق نظام النتيجة الصافية المبسطة بناء على اختيار يجب أن يعبر عنه الخاضع للضريبة العامة على الدخل وفق الشروط الشكلية وفي
- المادة 24النتيجة الصافية المبسطة I- يجب أن تختم في 31 ديسمبر من كل سنة السنوات المحاسبية للخاضعين للضريبة العامة على الدخل المحددة دخولهم المهنية عملا بنظام النتيجة الصا
- المادة 25حدود أرقام الأعمال
- المادة 26مواعيد الاختيار يجب على الخاضعين للضريبة العامة على الدخل الذين يريدون اختيار نظام الربح الجزافي أو نظام النتيجة الصافية المبسطة أن يقدموا طلبا مكتوبا لهذا الغر
- المادة 27يجوز للخاضعين للضريبة العامة على الدخل الانضمام فرادی أو جماعات إلى الاتفاقيات التي يحق للإدارة أن تبرمها مع المنظمات المهنية التي تطلب ذلك بغية اتخاذ إجراءات خ
- المادة 28يحدد ربح الشركات غير الخاضعة للضريبة على الشركات:
- المادة 29الواجبات ذات الطابع المحاسبي I- نظام النتيجة الصافية الحقيقية تحدد النتيجة الخاضعة للضريبة في كل سنة مالية انطلاقا من نتيجة حساب الخسائر والأرباح المدرج في المح
- المادة 30أوراق إثبات النفقات جميع السلع والخدمات التي يشتريها الخاضع للضريبة العامة على الدخل من بائع يكون خاضعا للضريبة المهنية (البتانتا) يجب إثبات شرائها بفاتورة قانو
- المادة 31لتصريح بالتأسيس وبالانقطاع عن مزاولة النشاطات المهنية I- التصريح بالتأسيس يجب على الخاضعين للضريبة الذين يشرعون في مزاولة نشاط مهني سواء بصفة انفرادية أو في إطا
- المادة 32الإقرار بالمكافآت المدفوعة إلى الغير كل خاضع للضريبة العامة على الدخل يزاول مهنة في المغرب يجب عليه، عندما يدفع إلى خاضعين للضريبة المهنية (البتانتا) أو الضريبة
- المادة 33المحاسبة المشوبة بإخلالات جسيمة I- إذا شابت حسابات سنة محاسبية إخلالات جسيمة من شأنها أن تشكك في قيمة الإثبات التي تكتسيها المحاسبة جاز للإدارة أن تقدر الدخل ال
- المادة 34الواجبات المفروضة على الأطراف الدافعة I- يجب على الخاضعين للضريبة العامة على الدخل الذين يقيمون بالمغرب أو يزاولون مهنة فيه ويدفعون إلى أشخاص طبيعيين غير مقيمين