المادة 15
من قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل
ف 1التكاليف القابلة للخصم تشمل التكاليف القابلة للخصم المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه:
- 1-تكلفة المواد والمنتجات المشتراة؛
- 2-مصاريف المستخدمين والعمال والتكاليف الاجتماعية المرتبطة بذلك، وتدخل فيها إعانة السكنى والتعويضات عن التمثيل وغير ذلك من المنافع النقدية أو العينية التي يتمتع بها مستخدمو الخاضع للضريبة العامة على الدخل، على أن يستثنى من ذلك جميع ما يقتطعه مستغل مؤسسة فردية أو الشركاء المسيرون في الشركات الفعلية وشركات المحاصة وشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة.
ف 2ولا يجوز أن تدخل مكافآت الشركاء غير المسيرين في الشركات المشار إليها أعلاه في التكاليف القابلة للخصم إلا إذا صرفت في مقابل خدمات قاموا بأدائها فعلا للشركة بوصف كونهم أجراء لها؛
- 3-المصاريف العامة التي تم دفعها أو تحملها لما تقتضيه متطلبات المهنة، وتدخل في ذلك الهدايا المقدمة على سبيل الإعلان بشرط ألا تجاوز قيمة الواحدة منها 100 درهم وأن تحمل إما اسم المؤسسة أو رمزها وإما علامة المنتجات التي تصنعها أو تتجر فيها؛
- 4-مصاريف التأسيس، ويمكن أن يستنزلها صاحب المؤسسة من نتيجة السنة أو السنوات المالية الأولى التي يحصل فيها على ربح ما لم يقع استهلاكها بنسب ثابتة على مدى خمس سنوات تبتدئ من السنة المالية الأولى المثبتة خلالها؛
- 5-الضرائب والرسوم التي تتحملها المؤسسة وتدخل في ذلك المبالغ الإضافية المصدرة خلال السنة المالية، ما عدا الضريبة العامة على الدخل؛
- 6-الفوائد والعلاوات المترتبة على تأخير أداء الضرائب القابلة للخصم؛
- 7-استهلاك الأموال المادية والمعنوية التي تنقص قيمتها بمرور الزمن والاستعمال.
ف 3ويكون هذا الاستهلاك قابلا للخصم من تاريخ تملك الأموال، بيد أنه يجوز للمؤسسة، إذا تعلق الأمر بأموال منقولة لا تستخدم في الحال، أن تؤجل استهلاكها إلى تاريخ استخدامها بالفعل.
ف 4ويكون الخصم في حدود النسب المعمول بها وفق أعراف كل مهنة، ويتوقف على قيد الأموال المستهلكة في حساب للأصول الثابتة وعلى إثبات استهلاكها في المحاسبة بصورة منتظمة.
ف 5واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للمؤسسات التي تلقت مكافأة على التجهيز أدرجت جميعها في حساب السنة المالية التي تم تسلمها في أثنائها، أن تقوم خلال السنة المحاسبية التي وقع فيها تملك التجهيزات المرصدة لها المكافأة باستهلاك استثنائي لها يساوي مبلغه قيمة المكافأة.
ف 6وتفقد المؤسسة التي لا تقيد في المحاسبة مخصصات الاستهلاك المتعلقة بسنة محاسبية معينة الحق في خصم القسط السنوي المغفل قيده من نتيجة هذه السنة ولكنها تحتفظ بحق مباشرة خصمه ابتداء من السنة المالية التي تلي مدة الاستهلاك العادية، وإذا أدرج ثمن تملك أموال قابلة للاستهلاك خطأ في المصاريف العامة لسنة مالية غير متقادمة وتبين هذا الخطأ للإدارة أو للخاضع للضريبة نفسه وجبت تسوية وضعية المؤسسة ومباشرة الاستهلاكات العادية من السنة المالية التالية لتاريخ التسوية؛
- 8-الاحتياطيات المرصدة لمواجهة نقص في قيمة عناصر من الأصول أو تكاليف أو خسائر لم تتحقق بعد، ولكنها محتملة الوقوع بمقتضى واقع الحال، ويجب أن تحدد التكاليف والخسائر بكل دقة من حيث طبيعتها وأن تكون قابلة لتقويم تقريبي من حيث مبلغها.
ف 7وإذا تم خلال سنة مالية لاحقة استخدام جميع أو بعض الاحتياطيات المذكورة أعلاه لغير الغرض المرصدة له أو زال ما يدعو إليها أعيد إدراجها في نتائج السنة المالية الآنفة الذكر، وإذا لم ينجز الخاضع للضريبة بنفسه تسوية الوضعية قامت الإدارة بالتصحيحات اللازمة.
ف 8وكل احتياطي مؤسس بصورة غير قانونية وقعت معاينته في حسابات سنة مالية غير متقادمة يجب، مهما كان تاريخ تأسيسه، أن يعاد إدراجه في نتائج السنة المالية التي وقع خلالها قيده في المحاسبة بغير موجب.
ف 9وإذا تقادمت السنة المالية التي كان من الواجب أن يدرج في حسابها الاحتياطي الذي زال السبب الداعي له أو كان أسس بصورة غير قانونية، بوشرت التسوية اللازمة في السنة المالية الأولى من المدة غير المتقادمة؛
- 9-المصاريف المالية مثل:
- أ)العمولات البنكية والفوائد المدفوعة للغير أو لهيئات معتمدة مكافأة على عملية ائتمان أو اقتراض؛
- ب)الفوائد المدفوعة إلى الشركاء غير الشريك الرئيسي في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة مكافأة على المبالغ التي أسلفوها الشركة لمواجهة ما يستلزمه استغلالها، بشرط أن يكون رأس مال الشركة قد تم دفعه بكامله.
ف 10ولا يجوز أن يتعدى مجموع المبالغ الناتجة عنها الفوائد القابلة للخصم مبلغ رأس مال الشركة كما لا يجوز أن يفوق سعر الفوائد القابلة للخصم بأكثر من نقطتين السعر الأساسي الذي يعمل به بنك المغرب فيما يخص إعادة خصم الأوراق التجارية الخاصة لأجل قصير؛
- ج)مبالغ الفوائد المترتبة عن أذون أو تذاكر الصندوق أو الخزينة إذا توافرت الشروط الثلاثة التالية:
- –أن تستعمل الأموال المقترضة لما تستلزمه متطلبات المؤسسة؛
- –أن تتدخل مؤسسة بنكية في إصدار الأذون أو التذاكر المذكورة أعلاه وتقوم بدفع الفوائد المترتبة عليها؛
- –أن يضيف الخاضع للضريبة العامة على الدخل إلى الإقرار المنصوص عليه في المادة 100 من هذا القانون قائمة المستحقين للفوائد المشار إليها أعلاه مع بيان أسمائهم وعناوينهم وأرقام بطائق تعريفهم الوطنية أو رقم القيد في الضريبة على الشركات إن تعلق الأمر بشركة وتاريخ الدفع ومجموع المبالغ المدفوعة إلى كل واحد من المستحقين؛
- 10-القيمة المحاسبية للهبات العينية الممنوحة للأشخاص المعنوية المشار إليها في المادة 9 أعلاه.
- 11-مختلف الخسائر المرتبطة باستغلال المؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 17.89 — madda.ma
الفرع الثاني: الدخول المهنية I- تعريفات
المادة 10 – المادة 37- المادة 10تعريف الدخول المهنية تعد دخولا مهنية لتطبيق الضريبة العامة على الدخل:
- المادة 11تعريف بعض المهن يراد في هذا القانون:
- المادة 12صافي الدخل المهني يحدد الدخل المهني وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية المنصوص عليه في المادة 13 وما بعدها إلى المادة 18 من هذا القانون.
- المادة 13تحديد النتيجة الصافية الحقيقية I- يجب أن تختم في 31 ديسمبر من كل سنة السنة المحاسبية للخاضعين للضريبة العامة على الدخل الذين يكون دخلهم المهني محددا وفق نظام ال
- المادة 14الحاصلات المفروضة عليها الضريبة يراد بالحاصلات والأرباح والمكاسب المشار إليها في المادة 13 أعلاه:
- المادة 15التكاليف القابلة للخصم تشمل التكاليف القابلة للخصم المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه:
- المادة 16التكاليف غير القابلة للخصم كلا أو بعضا
- المادة 17العجز القابل للترحيل يمكن أن يخصم عجز سنة مالية من ربح السنة المالية التي تليها، وإذا لم يتحقق ربح أو كان الربح الحاصل غير كاف لخصم جميع العجز جاز أن يخصم العجز
- المادة 18زائد القيمة الحاصل والأرباح المحققة بمناسبة التخلي للغير عن بعض عناصر الأصول أو سحبها في أثناء استغلال المؤسسة أو حين انتهاء استغلالها I- زائد القيمة الحاصل وال
- المادة 19المبالغ الإجمالية التي تقبضها المؤسسات الأجنبية المبالغ الإجمالية المشار إليها في 3) من المادة 10 أعلاه تتكون مما يقبضه الأشخاص الطبيعيون الذين ليس لهم موطن معت
- المادة 20شروط تطبيق نظام الربح الجزافي يطبق نظام الربح الجزافي بناء على اختيار يجب أن يعبر عنه الخاضع للضريبة العامة على الدخل وفق الشروط الشكلية وفي المواعيد المنصوص عل
- المادة 21الربح الجزافي يحدد الربح الجزافي بضرب رقم أعمال كل سنة مدنية في معامل يخصص لكل مهنة وفق البيانات الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون.
- المادة 22الربح الأدنى لا يمكن أن يقدر الربح السنوي للخاضعين للضريبة العامة على الدخل الذين اختاروا نظام الربح الجزافي المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه بأقل من مجموع عنصري
- المادة 23شروط تطبيق نظام النتيجة الصافية المبسطة يطبق نظام النتيجة الصافية المبسطة بناء على اختيار يجب أن يعبر عنه الخاضع للضريبة العامة على الدخل وفق الشروط الشكلية وفي
- المادة 24النتيجة الصافية المبسطة I- يجب أن تختم في 31 ديسمبر من كل سنة السنوات المحاسبية للخاضعين للضريبة العامة على الدخل المحددة دخولهم المهنية عملا بنظام النتيجة الصا
- المادة 25حدود أرقام الأعمال
- المادة 26مواعيد الاختيار يجب على الخاضعين للضريبة العامة على الدخل الذين يريدون اختيار نظام الربح الجزافي أو نظام النتيجة الصافية المبسطة أن يقدموا طلبا مكتوبا لهذا الغر
- المادة 27يجوز للخاضعين للضريبة العامة على الدخل الانضمام فرادی أو جماعات إلى الاتفاقيات التي يحق للإدارة أن تبرمها مع المنظمات المهنية التي تطلب ذلك بغية اتخاذ إجراءات خ
- المادة 28يحدد ربح الشركات غير الخاضعة للضريبة على الشركات:
- المادة 29الواجبات ذات الطابع المحاسبي I- نظام النتيجة الصافية الحقيقية تحدد النتيجة الخاضعة للضريبة في كل سنة مالية انطلاقا من نتيجة حساب الخسائر والأرباح المدرج في المح
- المادة 30أوراق إثبات النفقات جميع السلع والخدمات التي يشتريها الخاضع للضريبة العامة على الدخل من بائع يكون خاضعا للضريبة المهنية (البتانتا) يجب إثبات شرائها بفاتورة قانو
- المادة 31لتصريح بالتأسيس وبالانقطاع عن مزاولة النشاطات المهنية I- التصريح بالتأسيس يجب على الخاضعين للضريبة الذين يشرعون في مزاولة نشاط مهني سواء بصفة انفرادية أو في إطا
- المادة 32الإقرار بالمكافآت المدفوعة إلى الغير كل خاضع للضريبة العامة على الدخل يزاول مهنة في المغرب يجب عليه، عندما يدفع إلى خاضعين للضريبة المهنية (البتانتا) أو الضريبة
- المادة 33المحاسبة المشوبة بإخلالات جسيمة I- إذا شابت حسابات سنة محاسبية إخلالات جسيمة من شأنها أن تشكك في قيمة الإثبات التي تكتسيها المحاسبة جاز للإدارة أن تقدر الدخل ال
- المادة 34الواجبات المفروضة على الأطراف الدافعة I- يجب على الخاضعين للضريبة العامة على الدخل الذين يقيمون بالمغرب أو يزاولون مهنة فيه ويدفعون إلى أشخاص طبيعيين غير مقيمين