المادة 18
من قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل
ف 1زائد القيمة الحاصل والأرباح المحققة بمناسبة التخلي للغير عن بعض عناصر الأصول أو سحبها في أثناء استغلال المؤسسة أو حين انتهاء استغلالها I- زائد القيمة الحاصل والأرباح المحققة خلال استغلال المؤسسة.
ف 2إذا قام الخاضع للضريبة العامة على الدخل - في أثناء استغلال مؤسسته أو في حالة التخلي للغير عن جزء منها- بسحب عناصر مادية أو معنوية من أصولها الثابتة أو بالتخلي للغير عنها فإنه يتمتع بخصم نسبة من صافي مبلغ الأرباح وزائد القيمة المفروضة عليه الضريبة المحصل عليه بعد استنزال ناقص القيمة والخسائر من نفس النوع.
ف 3وتساوي نسبة الخصم المشار إليه أعلاه:
- –25% إذا كانت المدة الفاصلة بين سنة تملك العنصر الذي وقع سحبه من الأصول أو التخلي للغير عنه والسنة التي وقع فيها سحبه أو التخلي عنه تساوي أربع سنوات على الأقل وتقل عن ثماني سنوات؛
- –50 % إذا كانت المدة المذكورة أعلاه تساوي أو تجاوز ثماني سنوات.
ف 4بيد أن في وسع الخاضع للضريبة العامة على الدخل أن يختار الإعفاء الكلي من الضريبة المترتبة على مجموع صافي الربح الناتج عن عمليات التخلي إذا التزم كتابيا بأن يستثمر مجددا في أموال تتخذ أصولا ثابتة مجموع حصيلة جميع عمليات التخلي المنجزة خلال نفس السنة المحاسبية، وذلك داخل أجل لا يجاوز السنوات الثلاث التي تلي انقضاء السنة التي تمت خلالها عمليات التخلي الآنفة الذكر.
ف 5أما الاستثمارات المنجزة فيجب الاحتفاظ بها بالأصول طيلة السنوات الثلاث التالية للسنة التي تم إنجازها فيها.
ف 6وإذا لم يعد استثمار مجموع الحصيلة أو أعيد استثمار بعضها فقط خلال الأجل المضروب لذلك أو إذا لم يحتفظ بالاستثمارات المنجزة بالأصول طيلة ثلاث سنوات كما هو مقرر أعلاه، استحقت الضريبة على المبلغ غير المعاد استثماره من مجموع الربح الناتج عن التخلي، مع مراعاة الخصم المنصوص عليه أعلاه، ويدرج المبلغ المستحقة عليه الضريبة في حساب السنة المالية التي وقع فيما التخلي.
ف 7II- زائد القيمة الحاصل والأرباح المحققة في نهاية استغلال المؤسسة.
ف 8إذا تم حين انقطاع خاضع للضريبة العامة على الدخل عن مزاولة نشاطه سحب عناصر مادية أو معنوية من الأصول الثابتة أو التخلي للغير عنها تكون نسبة الخصم من مجموع صافي الأرباح أو زائد القيمة المحدد في الفقرة الأولى من (I) أعلاه:
- –50 % إذا كانت المدة الفاصلة بين سنة إنشاء المؤسسة وسنة سحب الأموال أو التخلي للغير عنها تساوي أربع سنوات على الأقل وتقل عن ثماني سنوات؛
- –الثلثين إذا كانت المدة المذكورة أعلاه تساوي أو تجاوز ثماني سنوات؛
ف 9III- التعويضات المقبوضة في مقابل الانقطاع عن مزاولة المهنة أو نقل العملاء.
ف 10تدخل التعويضات المقبوضة في مقابل الانقطاع عن مزاولة المهنة أو نقل العملاء في حكم الأرباح الناتجة عن عمليات التخلي المشار إليها آنفا، وتسري عليها الخصوم المنصوص عليها في I) وII) أعلاه.
ف 11IV- إلغاء الاحتياطات.
ف 12ولا يجوز بحال من الأحوال أن يسري الخصم المنصوص عليه في هذه المادة على الأرباح المحاسبية الناتجة عن إلغاء احتياطي مرصد لمواجهة نقص القيمة.
ف 13V- تقدير زائد القيمة الذي تعاينه الإدارة.
ف 14تسري إجراءات التصحيح المنصوص عليها في المادتين 107 و 108 من هذا القانون على تقدير زائد القيمة الذي تعاينه الإدارة.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 17.89 — madda.ma
الفرع الثاني: الدخول المهنية I- تعريفات
المادة 10 – المادة 37- المادة 10تعريف الدخول المهنية تعد دخولا مهنية لتطبيق الضريبة العامة على الدخل:
- المادة 11تعريف بعض المهن يراد في هذا القانون:
- المادة 12صافي الدخل المهني يحدد الدخل المهني وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية المنصوص عليه في المادة 13 وما بعدها إلى المادة 18 من هذا القانون.
- المادة 13تحديد النتيجة الصافية الحقيقية I- يجب أن تختم في 31 ديسمبر من كل سنة السنة المحاسبية للخاضعين للضريبة العامة على الدخل الذين يكون دخلهم المهني محددا وفق نظام ال
- المادة 14الحاصلات المفروضة عليها الضريبة يراد بالحاصلات والأرباح والمكاسب المشار إليها في المادة 13 أعلاه:
- المادة 15التكاليف القابلة للخصم تشمل التكاليف القابلة للخصم المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه:
- المادة 16التكاليف غير القابلة للخصم كلا أو بعضا
- المادة 17العجز القابل للترحيل يمكن أن يخصم عجز سنة مالية من ربح السنة المالية التي تليها، وإذا لم يتحقق ربح أو كان الربح الحاصل غير كاف لخصم جميع العجز جاز أن يخصم العجز
- المادة 18زائد القيمة الحاصل والأرباح المحققة بمناسبة التخلي للغير عن بعض عناصر الأصول أو سحبها في أثناء استغلال المؤسسة أو حين انتهاء استغلالها I- زائد القيمة الحاصل وال
- المادة 19المبالغ الإجمالية التي تقبضها المؤسسات الأجنبية المبالغ الإجمالية المشار إليها في 3) من المادة 10 أعلاه تتكون مما يقبضه الأشخاص الطبيعيون الذين ليس لهم موطن معت
- المادة 20شروط تطبيق نظام الربح الجزافي يطبق نظام الربح الجزافي بناء على اختيار يجب أن يعبر عنه الخاضع للضريبة العامة على الدخل وفق الشروط الشكلية وفي المواعيد المنصوص عل
- المادة 21الربح الجزافي يحدد الربح الجزافي بضرب رقم أعمال كل سنة مدنية في معامل يخصص لكل مهنة وفق البيانات الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون.
- المادة 22الربح الأدنى لا يمكن أن يقدر الربح السنوي للخاضعين للضريبة العامة على الدخل الذين اختاروا نظام الربح الجزافي المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه بأقل من مجموع عنصري
- المادة 23شروط تطبيق نظام النتيجة الصافية المبسطة يطبق نظام النتيجة الصافية المبسطة بناء على اختيار يجب أن يعبر عنه الخاضع للضريبة العامة على الدخل وفق الشروط الشكلية وفي
- المادة 24النتيجة الصافية المبسطة I- يجب أن تختم في 31 ديسمبر من كل سنة السنوات المحاسبية للخاضعين للضريبة العامة على الدخل المحددة دخولهم المهنية عملا بنظام النتيجة الصا
- المادة 25حدود أرقام الأعمال
- المادة 26مواعيد الاختيار يجب على الخاضعين للضريبة العامة على الدخل الذين يريدون اختيار نظام الربح الجزافي أو نظام النتيجة الصافية المبسطة أن يقدموا طلبا مكتوبا لهذا الغر
- المادة 27يجوز للخاضعين للضريبة العامة على الدخل الانضمام فرادی أو جماعات إلى الاتفاقيات التي يحق للإدارة أن تبرمها مع المنظمات المهنية التي تطلب ذلك بغية اتخاذ إجراءات خ
- المادة 28يحدد ربح الشركات غير الخاضعة للضريبة على الشركات:
- المادة 29الواجبات ذات الطابع المحاسبي I- نظام النتيجة الصافية الحقيقية تحدد النتيجة الخاضعة للضريبة في كل سنة مالية انطلاقا من نتيجة حساب الخسائر والأرباح المدرج في المح
- المادة 30أوراق إثبات النفقات جميع السلع والخدمات التي يشتريها الخاضع للضريبة العامة على الدخل من بائع يكون خاضعا للضريبة المهنية (البتانتا) يجب إثبات شرائها بفاتورة قانو
- المادة 31لتصريح بالتأسيس وبالانقطاع عن مزاولة النشاطات المهنية I- التصريح بالتأسيس يجب على الخاضعين للضريبة الذين يشرعون في مزاولة نشاط مهني سواء بصفة انفرادية أو في إطا
- المادة 32الإقرار بالمكافآت المدفوعة إلى الغير كل خاضع للضريبة العامة على الدخل يزاول مهنة في المغرب يجب عليه، عندما يدفع إلى خاضعين للضريبة المهنية (البتانتا) أو الضريبة
- المادة 33المحاسبة المشوبة بإخلالات جسيمة I- إذا شابت حسابات سنة محاسبية إخلالات جسيمة من شأنها أن تشكك في قيمة الإثبات التي تكتسيها المحاسبة جاز للإدارة أن تقدر الدخل ال
- المادة 34الواجبات المفروضة على الأطراف الدافعة I- يجب على الخاضعين للضريبة العامة على الدخل الذين يقيمون بالمغرب أو يزاولون مهنة فيه ويدفعون إلى أشخاص طبيعيين غير مقيمين