مادة madda
FR
القسم 2: مسطرة إيداع العلامة والتعرض عليها وتسجيلها

المادة 147

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

صيغة محينة بتاريخ 18 دجنبر 2014

ف 1يجوز للمودع أو وكيله بناء على طلب مبرر أن يلتمس داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع العلامة تصحيح أخطاء التعبير أو النقل والأغلاط المادية الواردة في الوثائق والمستندات المودعة باستثناء نموذج العلامة المودع والأصناف المبينة في طلب التسجيل التي لا يمكن تغييرها. ولا يمكن القيام بأي تصحيح فيما بعد الأجل المشار إليه أعلاه.

ف 2يقدم طلب التصحيح المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة كتابة ويتضمن موضوع التصحيحات المقترحة.

ف 3المادة 1.147142 يجوز لصاحب طلب تسجيل علامة أو وكيله الحامل لتفويض خاص أن يسحب، ابتداء من تاريخ إيداع طلبه وقبل تاريخ تسجيل العلامة، طلبه كليا أو جزئيا بتصريح مكتوب143 مع مراعاة الأحكام التالية:

  1. أ)إذا قيدت في السجل الوطني للعلامات المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 157 أدناه حقوق عينية تتعلق بالترخيص أو الرهن، فإن التصريح بالسحب لا يقبل إلا إذا كان مشفوعا بما يثبت موافقة كتابية لأصحاب هذه الحقوق؛

ف 4ب)إذا كان طلب تسجيل العلامة ملكية مشتركة، فإن سحب الطلب لا يمكن أن يتم إلا إذا طلبه جميع الملاك المشتركين.

ف 5تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتضمين بيان الطلب المسحوب في السجل الوطني للعلامات المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 157 أدناه.

طريقة الإحالةالمادة 147 من القانون رقم 17.97 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم 2: مسطرة إيداع العلامة والتعرض عليها وتسجيلها

المادة 144 – المادة 151
  1. المادة 144يتم إيداع طلب تسجيل علامة من قبل المودع أو وكيله لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
  2. المادة 145إذا كان ملف إيداع العلامة لا يشتمل في تاريخ الإيداع على واحدة أو أكثر من الوثائق الواجب إضافتها إلى الوثائق المشار إليها في المادة 144 أعلاه والمحددة قائمتها بن
  3. المادة 146يسلم في الحين بعد وضع الطلب وصل يثبت تاريخ تقديم الوثائق المشار إليها في الفقرتين 2 و 4 من المادة 144 أعلاه إلى المودع أو وكيله.
  4. المادة 147يجوز للمودع أو وكيله بناء على طلب مبرر أن يلتمس داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع العلامة تصحيح أخطاء التعبير أو النقل والأغلاط المادية الواردة في الوثائق والم
  5. المادة 148يرفض كليا أو جزئيا، كل طلب تسجيل علامة:
  6. المادة 149إذا لم يرفض طلب تسجيل العلامة تطبيقا لأحكام المادة 148 أعلاه، تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتسجيل العلامة.
  7. المادة 150تسلم، بعد التسجيل المنصوص عليه في المادة 149 أعلاه، شهادة تسجيل العلامة مرفقة بنموذج العلامة المسجلة أو تبلغ إلى المودع أو وكيله.
  8. المادة 151بعد نشر طلب تسجيل العلامة أو تسجيلها يجوز لكل شخص يعنيه الأمر وبناء على طلب مكتوب أن يحصل على نسخة من طلب تسجيل العلامة أو العلامة كما تم تسجيلها.
فهرس النص كاملا · 273 مادة