المادة 148
من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
ف 1يرفض كليا أو جزئيا، كل طلب تسجيل علامة:
- 1-لا يتقيد بأحكام المواد 133 و 134 و 135 أعلاه؛
- 2-إذا كان موضوع تعرض حسب المادة 2.148 أدناه واعتبر هذا التعرض مبررا145.
ف 2يجب أن يكون كل قرار رفض تسجيل العلامة معللا وأن يبلغ إلى المودع أو وكيله. ويشار إلى الرفض المذكور في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 157 أدناه، كما يتم نشره.
ف 3المادة 1-148146 ينشر طلب تسجيل علامة مودعة بصفة قانونية وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي147.
ف 4المادة 2.148148 يمكن التعرض على طلب تسجـيل العلامة لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية خلال أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشر طلب التسجيل، من طرف مالك علامة محمية أو مودعة في تاريخ سابق للطلب المذكور أو تتمتع بتاريخ أولوية سابقة أو من لدن مالك علامة سابقة مشهورة حسب مدلول المادة 6 المكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، أو مالك بيان جغرافي محمي أو سبق إيداعه أو مالك تسمية منشأ محمية أو سبق إيداعها، مع مراعاة أداء الرسوم المستحقة من طرف المتعرض.
ف 5يتمتع أيضا بنفس الحق المستفيد من حق استغلال ما لم ينص على شروط تعاقدية مخالفة.
ف 6إضافة إلى المهن المنظمة التي يرخص لها القانون مساعدة الأغيار وتمثيلهم بغرض تقديم التعرض، يؤهل مستشارو الملكية الصناعية المشار إليهم في المادة 1.4 أعلاه تقديم التعرض لحساب الغير لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
ف 7تضمن الإشارة إلى التعرض في السجل الوطني للعلامات.
ف 8يحدد مضمون التعرض وإجراءات نشره بنص تنظيمي149.
ف 9المادة 3.148150 يدرس التعرض طبقا للمسطرة التالية:
- 1-يبلغ التعرض فورا لصاحب طلب التسجـيل أو وكيله عند الاقتضاء؛
- 2-إذا لم يدل صاحب طلب التسجيل بردود داخل أجل شهرين التي تلي انقضاء الأجل المشار إليه في المادة 2.148 أعلاه، تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض؛
- 3-في حالة إدلاء مودع طلب التسجيل بجواب داخل الأجل المشار إليه أعلاه، يمكن للمتعرض أن يتقدم بملاحظاته داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ التبليغ بجواب الطرف الآخر، ويحدد لمودع طلب التسجيل أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الملاحظات المذكورة للإدلاء بجواب تكميلي؛
- 4-تبلغ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية فورا كل جواب أو ملاحظة تتوصل بها من أحد الأطراف إلى الطرف الآخـر؛
- 5-تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض بقرار معلل داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر التي تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 2.148 أعلاه؛
ف 10غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل لمدة ثلاثة أشهر إضافية بناء على طلب معلل من أحد الأطراف المعنية بعد قبوله من طرف الهيئة المذكورة؛
ف 11يمنح للأطراف أجل شهر يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغ قرار التمديد لتقديم ملاحظاتهم؛
ف 12في حالة إدلاء أحد الطرفين بملاحظات، يتوفر الطرف الآخر داخل أجل شهر يحتسب ابتداء من تاريخ التبليغ للتقدم بجواب؛
- 6-تعد الهيئة المذكورة قرارا بناء على التعرض والملاحظات الجوابية. وتبلغ هذا القرار إلى الأطراف قصد المنازعة، عند الاقتضاء، في صحة أسسه، داخل أجل خمسة عشر يوما يحتسب ابتداء من تاريخ التبليغ؛
- 7-تقفل مسطرة التعرض بقرار من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية:
- أ)في حالة سحب التعرض من طرف المتعرض، أو في حالة فقدان هذا الأخير للصفة التي تخوله التصرف؛
ف 13ب)حين ينتفي الغرض من التعرض نتيجة لاتفاق بين الأطراف؛
- ج)في حالة سحب أو رفض طلب التسجيل موضوع التعرض؛
- د)في حالة توقف آثار الحقوق السابقة؛
- 8-يتم وقف الأجل الأولي البـالغ ستـة أشهر المشار إليه في الفقرة الخامسة أعلاه:
- أ)عندما يكون التعرض مبنيا على طلب تسجيل علامة؛
ف 14ب)في حالة رفع دعوى البطلان أو سقوط الحق أو المطالبة بالملكية؛
- ج)بناء على طلب مشترك مقدم مرة واحدة من الأطراف لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية دون أن تتجاوز مدة التوقيف ستة أشهر ابتداء من تاريـخ إيداع الطلب المذكور.
ف 15تحـدد كيفيات إيداع طلب التمديد أو التوقيف المشار إليه أعلاه بنص تنظيمي151. المادة 4.148 152 تضمن الإشارة إلى القرارات الصادرة عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية المشار إليها في المادتين 148 و 3.148 أعلاه وتنشر وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي153.
ف 16المادة 5.148154 تختص محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بالبث في الطعون المشار إليها في الفقرة الخامسة من المادة 3.148 أعلاه المقدمة ضد القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
طريقة الإحالةالمادة 148 من القانون رقم 17.97 — madda.ma
القسم 2: مسطرة إيداع العلامة والتعرض عليها وتسجيلها
المادة 144 – المادة 151- المادة 144يتم إيداع طلب تسجيل علامة من قبل المودع أو وكيله لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
- المادة 145إذا كان ملف إيداع العلامة لا يشتمل في تاريخ الإيداع على واحدة أو أكثر من الوثائق الواجب إضافتها إلى الوثائق المشار إليها في المادة 144 أعلاه والمحددة قائمتها بن
- المادة 146يسلم في الحين بعد وضع الطلب وصل يثبت تاريخ تقديم الوثائق المشار إليها في الفقرتين 2 و 4 من المادة 144 أعلاه إلى المودع أو وكيله.
- المادة 147يجوز للمودع أو وكيله بناء على طلب مبرر أن يلتمس داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع العلامة تصحيح أخطاء التعبير أو النقل والأغلاط المادية الواردة في الوثائق والم
- المادة 148يرفض كليا أو جزئيا، كل طلب تسجيل علامة:
- المادة 149إذا لم يرفض طلب تسجيل العلامة تطبيقا لأحكام المادة 148 أعلاه، تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتسجيل العلامة.
- المادة 150تسلم، بعد التسجيل المنصوص عليه في المادة 149 أعلاه، شهادة تسجيل العلامة مرفقة بنموذج العلامة المسجلة أو تبلغ إلى المودع أو وكيله.
- المادة 151بعد نشر طلب تسجيل العلامة أو تسجيلها يجوز لكل شخص يعنيه الأمر وبناء على طلب مكتوب أن يحصل على نسخة من طلب تسجيل العلامة أو العلامة كما تم تسجيلها.