مادة madda
FR
القسم 3: أحكام متفرقة

المادة 162

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

صيغة محينة بتاريخ 18 دجنبر 2014

يجوز لصاحب علامة مشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أن يطالب ببطلان تسجيل علامة من شأنها أن تحدث خلطا بينها وبين علامته وتتقادم دعوى البطلان بمضي خمس سنوات على تاريخ تسجيل العلامة ما لم يكن هذا التسجيل قد طلب عن سوء نية.

طريقة الإحالةالمادة 162 من القانون رقم 17.97 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم 3: أحكام متفرقة

المادة 160 – المادة 165
  1. المادة 160يجوز لمالك العلامة المسجلة التخلي متى شاء عن آثار هذا التسجيل بتصريح مكتوب فيما يخص جميع أو بعض المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل.
  2. المادة 161يجوز لكل من يعنيه الأمر بما في ذلك النيابة العامة طلب بطلان تسجيل علامة تم خرقا لأحكام المواد 133 و 134 و 135 أعلاه.
  3. المادة 162يجوز لصاحب علامة مشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أن يطالب ببطلان تسجيل علامة من شأنها أن تحدث خلطا بينها وبين علامته وتتقادم
  4. المادة 163يتعرض مالك العلامة لسقوط حقوقه إذا لم يقم لغير دواع صحيحة باستعمالها استعمالا جديا فيما يخص المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل طوال فترة خمس سنوات غير منقط
  5. المادة 164يتعرض لسقوط حقوقه كذلك مالك العلامة التي أصبحت بفعله:
  6. المادة 165يجب أن يقيد في السجل الوطني للعلامات كل حكم قضائي نهائي صدر بإبطال علامة أو سقوط الحق فيها.
فهرس النص كاملا · 273 مادة