القسم 3: أحكام متفرقة
المادة 164
من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
صيغة محينة بتاريخ 18 دجنبر 2014
ف 1يتعرض لسقوط حقوقه كذلك مالك العلامة التي أصبحت بفعله:
- أ)إسما مألوفا في تجارة المنتج أو الخدمة؛
ف 2ب)كفيلة بمغالطة الجمهور ولاسيما في طبيعة المنتج أو الخدمة أو جودتهما أو مصدرهما الجغرافي.
طريقة الإحالةالمادة 164 من القانون رقم 17.97 — madda.ma
القسم 3: أحكام متفرقة
المادة 160 – المادة 165- المادة 160يجوز لمالك العلامة المسجلة التخلي متى شاء عن آثار هذا التسجيل بتصريح مكتوب فيما يخص جميع أو بعض المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل.
- المادة 161يجوز لكل من يعنيه الأمر بما في ذلك النيابة العامة طلب بطلان تسجيل علامة تم خرقا لأحكام المواد 133 و 134 و 135 أعلاه.
- المادة 162يجوز لصاحب علامة مشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أن يطالب ببطلان تسجيل علامة من شأنها أن تحدث خلطا بينها وبين علامته وتتقادم
- المادة 163يتعرض مالك العلامة لسقوط حقوقه إذا لم يقم لغير دواع صحيحة باستعمالها استعمالا جديا فيما يخص المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل طوال فترة خمس سنوات غير منقط
- المادة 164يتعرض لسقوط حقوقه كذلك مالك العلامة التي أصبحت بفعله:
- المادة 165يجب أن يقيد في السجل الوطني للعلامات كل حكم قضائي نهائي صدر بإبطال علامة أو سقوط الحق فيها.