القسم الثالث: المصادقة على طلب براءة الاختراع أو براءة الاختراع
المادة 3.50
من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
صيغة محينة بتاريخ 18 دجنبر 2014
ف 1تنشر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، بناء على طلب من المودع أو وكيله، مطالب الحماية باللغة العربية أو الفرنسية لطلب براءة الاختراع المودع لدى هيئة المصادقة، بعد أداء الرسوم المستحقة.
ف 2يخول نشر هذه المطالب، طبقا ً للمادة 44 أعلاه، للمودع وبشكل مؤقت الحماية المنصوص عليها في المادة 51 أدناه.
ف 3تعتبر هذه الحماية عديمة الأثر من الأصل عندما يسحب طلب المصادقة، أو إذا اعتبر مسحوباً أو عندما ترفض هيئة المصادقة طلب براءة الاختراع.
طريقة الإحالةالمادة 3.50 من القانون رقم 17.97 — madda.ma
القسم الثالث: المصادقة على طلب براءة الاختراع أو براءة الاختراع
المادة 1.50 – المادة 5.50- المادة 1.50بناء على طلب من المعني بالأمر، يترتب عن طلب براءة الاختراع أو براءة الاختراع الصادرين عن هيئة مكلفة بالملكية الصناعية، لدولة أو لمجموعة دول، كما هي محددة بنص تن
- المادة 2.50يجب إيداع طلب المصادقة لدى هيئة المصادقة، ويخضع هذا الطلب لأداء الرسوم المستحقة.
- المادة 3.50تنشر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، بناء على طلب من المودع أو وكيله، مطالب الحماية باللغة العربية أو الفرنسية لطلب براءة الاختراع المودع لدى هيئة المصادقة، ب
- المادة 4.50للاستفادة من الحماية المنصوص عليها في هذا القانون، يجب على صاحب براءة الاختراع أو وكيله تقديم مطالب الحماية باللغة العربية أو الفرنسية وأداء الرسوم المستحقة لله
- المادة 5.50تؤدى الرسوم المستحقة للإبقاء على سريان براءة الاختراع المصادق عليها لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية طبقا للمادة 82 من هذا القانون.