مادة madda
FR
القسم الثالث: المصادقة على طلب براءة الاختراع أو براءة الاختراع

المادة 4.50

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

صيغة محينة بتاريخ 18 دجنبر 2014

ف 1للاستفادة من الحماية المنصوص عليها في هذا القانون، يجب على صاحب براءة الاختراع أو وكيله تقديم مطالب الحماية باللغة العربية أو الفرنسية وأداء الرسوم المستحقة للهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر براءة الاختراع المسلمة من طرف هيئة المصادقة.

ف 2عندما يخول طلب براءة الاختراع أو براءة الاختراع في لغة الترجمة حماية أقل من تلك التي يخولها الطلب المذكور أو البراءة المذكورة في لغة المسطرة أمام هيئة المصادقة، تعتمد الترجمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، إلا في حالات دعوى البطلان حيث تعتمد لغة المسطرة المتبعة امام هيئة المصادقة.

ف 3تنشر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية مطالب براءة الاختراع المصادق عليها والمنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.

ف 4إذا تم إبطال براءة الاختراع المصادق عليها إثر إجراء مسطرة أمام هيئة المصادقة، فإن الحماية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه تعتبر عديمة الأثر من الأصل.

طريقة الإحالةالمادة 4.50 من القانون رقم 17.97 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثالث: المصادقة على طلب براءة الاختراع أو براءة الاختراع

المادة 1.50 – المادة 5.50
  1. المادة 1.50بناء على طلب من المعني بالأمر، يترتب عن طلب براءة الاختراع أو براءة الاختراع الصادرين عن هيئة مكلفة بالملكية الصناعية، لدولة أو لمجموعة دول، كما هي محددة بنص تن
  2. المادة 2.50يجب إيداع طلب المصادقة لدى هيئة المصادقة، ويخضع هذا الطلب لأداء الرسوم المستحقة.
  3. المادة 3.50تنشر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، بناء على طلب من المودع أو وكيله، مطالب الحماية باللغة العربية أو الفرنسية لطلب براءة الاختراع المودع لدى هيئة المصادقة، ب
  4. المادة 4.50للاستفادة من الحماية المنصوص عليها في هذا القانون، يجب على صاحب براءة الاختراع أو وكيله تقديم مطالب الحماية باللغة العربية أو الفرنسية وأداء الرسوم المستحقة لله
  5. المادة 5.50تؤدى الرسوم المستحقة للإبقاء على سريان براءة الاختراع المصادق عليها لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية طبقا للمادة 82 من هذا القانون.
فهرس النص كاملا · 273 مادة