مادةmadda
FR
الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالقسم السادس: قواعد المراقبةالباب الأول: نطاق المراقبة

المادة 243

من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

ف 1تمارس المراقبة المذكورة لمصلحة المؤمن لهم والمكتتبين والمستفيدين من العقود وكذا من أجل احترام الالتزامات المبرمة تجاه المقاولات المحيلة بالنسبة لعمليات إعادة التأمين. والغرض منها الحرص على احترام مقاولات التأمين وإعادة التأمين لأحكام هذا القانون والنصوص المتخـذة لتطبيقه.

ف 2يمكن للهيئة أن تقرر، إذا كان ذلك ضروريا للقيام بمهمة المراقبة وفي حدود هذه المهمة، توسيع نطاق المراقبة بعين المكان لمقاولة للتأمين وإعادة التأمين إلى كل شركة تمتلك فيها هذه المقاولة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ما يفوق نصف الرأسمال أو حقوق التصويت، وكذا إلى جميع الهيئات، كيفما كان نوعها، التي أبرمت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع هذه المقاولة اتفاق تدبير أو إعادة تأمين أو أي نوع آخر من الاتفاقات من شأنه أن يحد من استقلالية تسييرها أو قراراتها في أي مجال من مجالات نشاطها.

ف 3تمتد هذه المراقبة أيضا إلى الشركات التابعة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين وفروعها الموجودة خارج المغرب إذا لم تتعارض هذه المراقبة مع الأحكام المقررة في البلدان التي تمارس فيها هذه الشركات التابعة أو الفروع.

ف 4لا يمكن أن يكون لتوسيع نطاق المراقبة غرض غير التحقق من الوضعية المالية الحقيقية لمقاولة التأمين وإعادة التأمين التي تمت مراقبتها، وكذا احترام هذه المقاولة للالتزامات التي أبرمتها تجاه المؤمن لهم أو المستفيدين من العقود.

طريقة الإحالةالمادة 243 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

الباب الأول: نطاق المراقبة

المادة 242 – المادة 250
  1. المادة 242تخضع مقاولات التأمين وإعادة التأمين لمراقبة الهيئة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القسم.
  2. المادة 243تمارس المراقبة المذكورة لمصلحة المؤمن لهم والمكتتبين والمستفيدين من العقود وكذا من أجل احترام الالتزامات المبرمة تجاه المقاولات المحيلة بالنسبة لعمليات إعادة ال
  3. المادة 244لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحل مسؤولية الهيئة، بمناسبة ممارستها للمراقبة تطبيقا لأحكام هذا القسم، محل مسؤولية مقاولات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام ه
  4. المادة 245يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين الإدلاء بجميع البيانات والتقارير والجداول وكل الوثائق التي تمكن من مراقبة وضعيتها المالية وسير عملياتها وإصدار الأقساط أو
  5. المادة 245- 1يمكن للهيئة أن تطلب من مراقبي حسابات مقاولة للتامين وإعادة التأمين كل المعلومات عن نشاط المقاولة متى كانت تلك المعلومات ضرورية لمهمة المراقبة التي تقوم بها. وتب
  6. المادة 246تمارس المراقبة بعين المكان المنصوص عليها في المادة 242 من هذا القانون من طرف مستخدمين بالهيئة محلفين تنتدبهم الهيئة المذكورة لهذا الغرض. ويمكن لهؤلاء المستخدمين
  7. المادة 247يجب أن يكون كل نموذج عقد تأمين تعتزم مقاولة للتأمين وإعادة التأمين إصداره لأول مرة مصادقا عليه، قبل إصداره، من طرف الممثلين القانونيين للمقاولة أو الأشخاص المفو
  8. المادة 248يمكن للإدارة بناء على اقتراح من الهيئة، أن:
  9. المادة 249يمكن للهيئة أن تطلب في كل وقت من كل مقاولة كيفما كان شكلها القانوني أو تقوم بتدقيق حساباتها، إذا استلزم وضعها ذلك.
  10. المادة 250يجب اختيار مدققي الحسابات من غير أولئك الذين يزاولون مهمة مراقب للحسابات لدى المقاولة المعنية. ويجب كذلك أن لا تربطهم، في أي حـال من الأحوال، علاقات تبعية مباشر
فهرس النص كاملا · 367 مادة