مادة madda
FR
الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالقسم السادس: قواعد المراقبةالباب الأول: نطاق المراقبة

المادة 247

من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

ف 1يجب أن يكون كل نموذج عقد تأمين تعتزم مقاولة للتأمين وإعادة التأمين إصداره لأول مرة مصادقا عليه، قبل إصداره، من طرف الممثلين القانونيين للمقاولة أو الأشخاص المفوضين من لدنهم لهذا الغرض وذلك وفق الكيفيات المحددة من طرف الهيئة.

ف 2ويجب إرسال نموذج كل عقد تأمين تم إصداره إلى الهيئة داخل اجل عشرة (10) أيام الموالية لتاريخ إصداره. غير أنه يمكن للهيئة، إذا ما اعتبرت ذلك ضروريا، أن تلزم مقاولة للتأمين وإعادة التأمين إرسال نماذج عقود التأمين التي تعتزم إصدارها لأول مرة وذلك قبل إصدارها.

ف 3علاوة على نماذج عقود التأمين، يمكن للهيئة أن تفرض كذلك إرسال جميع الوثائق ذات الطابع التعاقدي أو الإشهاري المتعلقة بعمليات للتأمين أو إعادة التأمين.

ف 4إذا تبين أن إحدى الوثائق تخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون او في النصوص المتخذة لتطبيقه، يمكن للهيئة أن تلزم بتغييرها أو تقرر سحبها.

ف 5يمكن توزيع أو تسليم أو نشر الوثائق التي تفرض الهيئة إرسالها مسبقا، في غياب أي ملاحظة من طرفها داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بها.

ف 6المادة 1-247117 خلافا لأحكام الفقرات الثانية والثالثة والخامسة من المادة 247 أعلاه، يجب إرسال نماذج عقود التأمين التكافلي التي تعتزم مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي إصدارها لأول مرة إلى الهيئة وذلك قبل إصدارها. وعلاوة على نماذج عقود التأمين، يجب إرسال جميع الوثائق ذات طابع تعاقدي أو إشهاري تتعلق بعمليات التأمين السالفة الذكر إلى الهيئة.

ف 7في جميع الحالات، لا يمكن توزيع نماذج عقود التأمين التكافلي وكذا الوثائق السالفة الذكر المتعلقة بها أو تسليمها أو نشرها إلا بعد موافقة الهيئة والرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.

ف 8المادة 2-247118 يجب أن تتم إعادة تأمين الأخطار المضمونة بموجب عقود التأمين التكافلي لدى مقاولات معتمدة لمزاولة إعادة التأمين التكافلي.

ف 9غير أنه في غياب عروض لإعادة التأمين التكافلي أو عدم كفاية هذه العروض، يمكن إعادة تأمين الأخطار المذكورة لدى باقي معيدي التأمين.

ف 10وتحدد بمنشور تصدره الهيئة شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، وذلك بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.

ف 11المادة 3-247 يجب أن تتضمن اتفاقية إعادة التأمين التكافلي على الخصوص:

  1. –الشروط العامة والخاصة لإعادة التأمين التكافلي؛
  2. –كيفية أداء أجرة لمقاولة التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمزاولة إعادة التأمين التكافلي مقابل تسيير حساب إعادة التأمين التكافلي ومبلغ هذه الأجرة؛
  3. –كيفية توزيع الفوائض التقنية والمالية على مقاولات التأمين وإعادة التأمين المحيلة من أجل إيداعها في حسابات التأمين التكافلي، المكلفة بتسييرها؛
  4. –الشروط المتعلقة بالتوظيفات المالية لمقاولة التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمزاولة إعادة التأمين التكافلي، بالنسبة لحساب إعادة التأمين التكافلي.

ف 12يجب إرسال نموذج كل عقد لإعادة التأمين التكافلي المتضمن للشروط العامة لإعادة التأمين التكافلي التي تعتزم مقاولة للتأمين وإعادة التأمين، معتمدة لمزاولة عمليات إعادة التأمين التكافلي.

ف 13إصدارها لأول مرة إلى الهيئة وذلك قبل إصدارها.

ف 14علاوة على نماذج عقود إعادة التأمين التكافلي، يجب كذلك أن ترسل إلى الهيئة الشروط الخاصة لإعادة التأمين التكافلي في حالة مخالفتها للشروط العامة.

ف 15لا يمكن إبرام اتفاقية لإعادة التأمين التكافلي، المتضمنة للشروط العامة والشروط الخاصة المخالفة لها المشار إليهما في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، إلا بعد إبداء الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.

طريقة الإحالةالمادة 247 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: نطاق المراقبة

المادة 242 – المادة 250
  1. المادة 242تخضع مقاولات التأمين وإعادة التأمين لمراقبة الهيئة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القسم.
  2. المادة 243تمارس المراقبة المذكورة لمصلحة المؤمن لهم والمكتتبين والمستفيدين من العقود وكذا من أجل احترام الالتزامات المبرمة تجاه المقاولات المحيلة بالنسبة لعمليات إعادة ال
  3. المادة 244لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحل مسؤولية الهيئة، بمناسبة ممارستها للمراقبة تطبيقا لأحكام هذا القسم، محل مسؤولية مقاولات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام ه
  4. المادة 245يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين الإدلاء بجميع البيانات والتقارير والجداول وكل الوثائق التي تمكن من مراقبة وضعيتها المالية وسير عملياتها وإصدار الأقساط أو
  5. المادة 245- 1يمكن للهيئة أن تطلب من مراقبي حسابات مقاولة للتامين وإعادة التأمين كل المعلومات عن نشاط المقاولة متى كانت تلك المعلومات ضرورية لمهمة المراقبة التي تقوم بها. وتب
  6. المادة 246تمارس المراقبة بعين المكان المنصوص عليها في المادة 242 من هذا القانون من طرف مستخدمين بالهيئة محلفين تنتدبهم الهيئة المذكورة لهذا الغرض. ويمكن لهؤلاء المستخدمين
  7. المادة 247يجب أن يكون كل نموذج عقد تأمين تعتزم مقاولة للتأمين وإعادة التأمين إصداره لأول مرة مصادقا عليه، قبل إصداره، من طرف الممثلين القانونيين للمقاولة أو الأشخاص المفو
  8. المادة 248يمكن للإدارة بناء على اقتراح من الهيئة، أن:
  9. المادة 249يمكن للهيئة أن تطلب في كل وقت من كل مقاولة كيفما كان شكلها القانوني أو تقوم بتدقيق حساباتها، إذا استلزم وضعها ذلك.
  10. المادة 250يجب اختيار مدققي الحسابات من غير أولئك الذين يزاولون مهمة مراقب للحسابات لدى المقاولة المعنية. ويجب كذلك أن لا تربطهم، في أي حـال من الأحوال، علاقات تبعية مباشر
فهرس النص كاملا · 367 مادة