الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالقسم السادس: قواعد المراقبةالباب الأول: نطاق المراقبة
المادة 248
من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
ف 1يمكن للإدارة بناء على اقتراح من الهيئة، أن:
- –تحدد الشروط النموذجية العامة للعقود و/أو استعمال شروط نموذجية للعقود المتعلقة بالعمليات المشار إليها في المادتين 159 و 160 من هذا القانون؛
- –تحدد الشروط التي يمنع أو يجب إدراجها في العقود.
- –تحدد مبالغ خلوص التأمين وأسقف الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليه في المادة 64-1 أعلاه وذلك على الخصوص، حسب طبيعة الأضرار والأموال المؤمن عليها. يتم عند الاقتضاء، الأخذ بعين الاعتبار الحدود المنصوص عليها في أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) عند تحديد الأسقف المذكورة.
ف 2يمكن للهيئة، بواسطة منشور تصدره، أن:
- –تحدد قواعد الحساب "الأكتوراي" المطبقة على عقود التأمين على الحياة أو الرسملة؛
- –تضع معايير تحديد الأقساط الصرفة بالنسبة لعمليات التأمين غير تلك المتعلقة بالحياة أو الرسملة؛
- –تحصر الشروط التي يجب أن يتم وفقها إعداد واستعمال وثائق التأمين والبيانات الموجهة للعموم؛
- –تحدد القواعد التي يجب أن تحترمها عمليات القبول والإحالة في إعادة التأمين.
ف 3المادة -1 -248120 يمكن للإدارة، باقتراح من الهيئة وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى، أن تحدد:
- –معايير تحديد أجرة تسيير حسابات صندوق التأمين التكافلي وكيفيات أدائها لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي، وكذا سقف هذه الأجرة وذلك بالرغم من كل مقتضى تشريعي مخالف؛
- –كيفيات توزيع الفوائض التقنية والمالية لحسابات الصندوق المذكور على المشتركين في عمليات التأمين التكافلي.
ف 4المادة 2-248121 بالرغم من كل الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، تحدد بنص تنظيمي، باقتراح من الهيئة، الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليه في المادة 64-1 أعلاه وكذا نسب العمولة برسم عرض عمليات التأمين المتعلقة بهذا الضمان.
طريقة الإحالةالمادة 248 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الباب الأول: نطاق المراقبة
المادة 242 – المادة 250- المادة 242تخضع مقاولات التأمين وإعادة التأمين لمراقبة الهيئة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القسم.
- المادة 243تمارس المراقبة المذكورة لمصلحة المؤمن لهم والمكتتبين والمستفيدين من العقود وكذا من أجل احترام الالتزامات المبرمة تجاه المقاولات المحيلة بالنسبة لعمليات إعادة ال
- المادة 244لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحل مسؤولية الهيئة، بمناسبة ممارستها للمراقبة تطبيقا لأحكام هذا القسم، محل مسؤولية مقاولات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام ه
- المادة 245يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين الإدلاء بجميع البيانات والتقارير والجداول وكل الوثائق التي تمكن من مراقبة وضعيتها المالية وسير عملياتها وإصدار الأقساط أو
- المادة 245- 1يمكن للهيئة أن تطلب من مراقبي حسابات مقاولة للتامين وإعادة التأمين كل المعلومات عن نشاط المقاولة متى كانت تلك المعلومات ضرورية لمهمة المراقبة التي تقوم بها. وتب
- المادة 246تمارس المراقبة بعين المكان المنصوص عليها في المادة 242 من هذا القانون من طرف مستخدمين بالهيئة محلفين تنتدبهم الهيئة المذكورة لهذا الغرض. ويمكن لهؤلاء المستخدمين
- المادة 247يجب أن يكون كل نموذج عقد تأمين تعتزم مقاولة للتأمين وإعادة التأمين إصداره لأول مرة مصادقا عليه، قبل إصداره، من طرف الممثلين القانونيين للمقاولة أو الأشخاص المفو
- المادة 248يمكن للإدارة بناء على اقتراح من الهيئة، أن:
- المادة 249يمكن للهيئة أن تطلب في كل وقت من كل مقاولة كيفما كان شكلها القانوني أو تقوم بتدقيق حساباتها، إذا استلزم وضعها ذلك.
- المادة 250يجب اختيار مدققي الحسابات من غير أولئك الذين يزاولون مهمة مراقب للحسابات لدى المقاولة المعنية. ويجب كذلك أن لا تربطهم، في أي حـال من الأحوال، علاقات تبعية مباشر