مادة madda
FR
ج.ر 6328 · ص 489
القسم الرابع: التعويض في حالة العجز المؤقت أو الدائم أو في حالة الوفاةالباب الخامس: استبدال الإيراد بنوع آخر من التعويضالفرع الثاني: استرداد الإيراد لبعض أصناف الأجانب

المادة 123

من قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1يتقاضى الأجراء الأجانب المصابون بحوادث الشغل أو ذوو حقوقهم الأجانب، إذا انتهى مقامهم بالمغرب، مقابل كل تعويض رأسمالا يعادل ثلاث مرات مبلغ الإيراد المنفذ لهم من قبل.

ف 2ولا يمكن أن يتجاوز الرأسمال المذكور، فيما يخص ذوي الحقوق، قيمة الإيراد المقدر على أساس التعريفة المشار إليها في المادة 42 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 123 من القانون رقم 18.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: استرداد الإيراد لبعض أصناف الأجانب

المادة 122 – المادة 124
  1. المادة 122لا يتقاضى الأجانب ذوو حقوق عامل أجنبي أي تعويض إذا كانوا غير مقيمين بالمغرب وقت وقوع الحادثة.
  2. المادة 123يتقاضى الأجراء الأجانب المصابون بحوادث الشغل أو ذوو حقوقهم الأجانب، إذا انتهى مقامهم بالمغرب، مقابل كل تعويض رأسمالا يعادل ثلاث مرات مبلغ الإيراد المنفذ لهم من
  3. المادة 124يمكن مخالفة أحكام المادتين 122 و 123 أعلاه بموجب اتفاقيات ثنائية مبرمة بين الدول تراعى فيها المبادئ والقواعد المتعلقة بالمعاملة بالمثل والمنصوص عليها في الاتفاق
فهرس النص كاملا · 197 مادة