ج.ر 6328 · ص 489
القسم الرابع: التعويض في حالة العجز المؤقت أو الدائم أو في حالة الوفاةالباب الخامس: استبدال الإيراد بنوع آخر من التعويضالفرع الثاني: استرداد الإيراد لبعض أصناف الأجانب
المادة 124
من قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1يمكن مخالفة أحكام المادتين 122 و 123 أعلاه بموجب اتفاقيات ثنائية مبرمة بين الدول تراعى فيها المبادئ والقواعد المتعلقة بالمعاملة بالمثل والمنصوص عليها في الاتفاقية الدولية رقم 19 المتعلقة بالمساواة في المعاملة بين العمال الوطنيين والأجانب فيما يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
ف 2وتحدد هذه الاتفاقية الثنائية، على الخصوص، كيفية وشروط استفادة وتحويل مبالغ المصاريف والتعويضات المقررة في هذا القانون إلى دول إقامة الأجراء أو المستخدمين الأجانب أو ذوي حقوقهم إذا كانوا غير مقيمين بالمغرب وقت وقوع الحادث أو إذا انتهى مقامهم بالمغرب.
طريقة الإحالةالمادة 124 من القانون رقم 18.12 — madda.ma
الفرع الثاني: استرداد الإيراد لبعض أصناف الأجانب
المادة 122 – المادة 124- المادة 122لا يتقاضى الأجانب ذوو حقوق عامل أجنبي أي تعويض إذا كانوا غير مقيمين بالمغرب وقت وقوع الحادثة.
- المادة 123يتقاضى الأجراء الأجانب المصابون بحوادث الشغل أو ذوو حقوقهم الأجانب، إذا انتهى مقامهم بالمغرب، مقابل كل تعويض رأسمالا يعادل ثلاث مرات مبلغ الإيراد المنفذ لهم من
- المادة 124يمكن مخالفة أحكام المادتين 122 و 123 أعلاه بموجب اتفاقيات ثنائية مبرمة بين الدول تراعى فيها المبادئ والقواعد المتعلقة بالمعاملة بالمثل والمنصوص عليها في الاتفاق