ج.ر 6328 · ص 489
القسم الخامس: مسطرة التعويض والمنازعاتالباب الثاني: المسطرة القضائية والاختصاص
المادة 141
من قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1تبت المحكمة الابتدائية المختصة في جميع النزاعات المترتبة عن تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه. وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974).
ف 2كما تبت، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه وأحكام الظهير الشريف المذكور بمثابة قانون رقم 1.74.447 في جميع الطلبات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار المترتبة عن الحادثة والمرفوعة من طرف المصاب أو ذوي حقوقه ضد المشغل غير المؤمن.
طريقة الإحالةالمادة 141 من القانون رقم 18.12 — madda.ma
الباب الثاني: المسطرة القضائية والاختصاص
المادة 141 – المادة 144- المادة 141تبت المحكمة الابتدائية المختصة في جميع النزاعات المترتبة عن تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه. وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قان
- المادة 142تصدر المحكمة الابتدائية المختصة أمرا بالحفظ المؤقت للقضية المرفوعة إليها، إذا تغيب المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه بعد التوصل الصحيح بالاستدعاء عن حضور الجلسة الأو
- المادة 143تبت المحكمة الابتدائية المختصة بصفة استعجالية، في حالة رفض المصاب أو ذوي حقوقه لعروض المصاريف والتعويضات المقترحة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل. إذا تبين للمحك
- المادة 144تبت المحكمة الابتدائية المختصة، بصفة عامة، في جميع المنازعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون وكذا في جميع الطلبات المقدمة من طرف المصاب أو ذوي حقوقه طبقا لأحكام الب