مادة madda
FR
ج.ر 6328 · ص 489
القسم الخامس: مسطرة التعويض والمنازعاتالباب الرابع: تعديل محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم

المادة 152

من قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1يمكن للمشغل أو لمؤمنه وللمصاب أو لذوي حقوقه وللسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أن يطلبوا تعديل محضر الصلح المنصوص عليه في المادة 133 أعلاه أو الأمر القضائي بالتصالح، الذي يتم طبقا للفصل 278 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.74.447 أو الحكم أو القرار القضائي الصادر بشأن المصاريف والتعويضات، إذا لم تتم مراعاة أحكام هذا القانون المتعلقة بتقدير واحتساب المصاريف والتعويضات أوفي حالة وجود خطأ مادي.

ف 2ويتعين على المصاب أو ذوي حقوقه تقديم طلب تعديل محضر الصلح مباشرة إلى المقاولة المؤمنة للمشغل وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل داخل أجل الشهر الموالي لتاريخ أداء المصاريف والتعويضات، كما يتعين على المشغل أو مؤمنه مباشرة إجراءات تعديل محضر الصلح داخل نفس الأجل، وذلك بعد إشعار المصاب أو ذوي حقوقه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل.

ف 3في حالة انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يمكن للأطراف اتباع المسطرة القضائية داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 153 أدناه.

طريقة الإحالةالمادة 152 من القانون رقم 18.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: تعديل محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم

المادة 152 – المادة 154
  1. المادة 152يمكن للمشغل أو لمؤمنه وللمصاب أو لذوي حقوقه وللسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أن يطلبوا تعديل محضر الصلح المنصوص عليه في المادة 133 أعلاه أو الأمر القضائي بالتص
  2. المادة 153يتم التعديل بطلب من أحد الأطراف، ولو تم استرداد الإيراد طبقا لأحكام المواد من 118 إلى 121 أعلاه. وفي هذه الحالة، يتوقف أداء المبالغ المترتبة عن الإيراد الممنوح
  3. المادة 154يمكن للمشغل أو للمدين بالإيراد أو، عند الاقتضاء، السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين أن يطلبوا تعديل محضر الصلح أو الأمر القضائي
فهرس النص كاملا · 197 مادة