مادة madda
FR
ج.ر 6328 · ص 489
القسم الخامس: مسطرة التعويض والمنازعاتالباب الرابع: تعديل محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم

المادة 153

من قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1يتم التعديل بطلب من أحد الأطراف، ولو تم استرداد الإيراد طبقا لأحكام المواد من 118 إلى 121 أعلاه. وفي هذه الحالة، يتوقف أداء المبالغ المترتبة عن الإيراد الممنوح بموجب محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم القضائي الجديد.

ف 2يسقط حق مباشرة التعديل بعد مضي خمسة عشرة سنة من تاريخ التوقيع على محضر الصلح أو تاريخ تبليغ الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي.

طريقة الإحالةالمادة 153 من القانون رقم 18.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: تعديل محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم

المادة 152 – المادة 154
  1. المادة 152يمكن للمشغل أو لمؤمنه وللمصاب أو لذوي حقوقه وللسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أن يطلبوا تعديل محضر الصلح المنصوص عليه في المادة 133 أعلاه أو الأمر القضائي بالتص
  2. المادة 153يتم التعديل بطلب من أحد الأطراف، ولو تم استرداد الإيراد طبقا لأحكام المواد من 118 إلى 121 أعلاه. وفي هذه الحالة، يتوقف أداء المبالغ المترتبة عن الإيراد الممنوح
  3. المادة 154يمكن للمشغل أو للمدين بالإيراد أو، عند الاقتضاء، السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين أن يطلبوا تعديل محضر الصلح أو الأمر القضائي
فهرس النص كاملا · 197 مادة