مادة madda
FR
ج.ر 6328 · ص 489
القسم الخامس: مسطرة التعويض والمنازعاتالباب الثاني: المسطرة القضائية والاختصاص

المادة 143

من قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

تبت المحكمة الابتدائية المختصة بصفة استعجالية، في حالة رفض المصاب أو ذوي حقوقه لعروض المصاريف والتعويضات المقترحة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل. إذا تبين للمحكمة أن الطرفين لا يختلفان على مادية الحادثة أو الأجر المعتمد أو نسبة العجز أو النسبة المائوية المحدد على أساسها إيراد ذوي الحقوق أو على عدد وصفة ذوي الحقوق وتاريخ الانتفاع بالإيراد، وبصفة عامة، على جميع العناصر المعتمدة لتقدير المصاريف والتعويضات طبقا لأحكام هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 143 من القانون رقم 18.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: المسطرة القضائية والاختصاص

المادة 141 – المادة 144
  1. المادة 141تبت المحكمة الابتدائية المختصة في جميع النزاعات المترتبة عن تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه. وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قان
  2. المادة 142تصدر المحكمة الابتدائية المختصة أمرا بالحفظ المؤقت للقضية المرفوعة إليها، إذا تغيب المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه بعد التوصل الصحيح بالاستدعاء عن حضور الجلسة الأو
  3. المادة 143تبت المحكمة الابتدائية المختصة بصفة استعجالية، في حالة رفض المصاب أو ذوي حقوقه لعروض المصاريف والتعويضات المقترحة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل. إذا تبين للمحك
  4. المادة 144تبت المحكمة الابتدائية المختصة، بصفة عامة، في جميع المنازعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون وكذا في جميع الطلبات المقدمة من طرف المصاب أو ذوي حقوقه طبقا لأحكام الب
فهرس النص كاملا · 197 مادة