مادة madda
FR
ج.ر 6328 · ص 489
القسم الخامس: مسطرة التعويض والمنازعاتالباب الخامس: الخطأ العمد والخطأ الذي لا يعذر عنه

المادة 156

من قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1يحتفظ المصاب أو ذوو حقوقه بحق طلب التعويض عن الضرر الحاصل، طبقا للقواعد العامة للقانون، ما لم يقع التعويض عنه طبقا لأحكام هذا القانون، إذا ثبت أن الحادثة ناتجة عن خطإ متعمد من طرف المشغل أو أحد مأموريه.

ف 2ويحق للمحكمة الابتدائية المختصة الزيادة في التعويض الواجب منحه للمصاب أو لذوي حقوقه إذا ثبت أن الحادثة ترتبت عن خطإ لا يعذر عنه ارتكبه المشغل أو أحد مأموريه.

ف 3وإذا تعدد ذوو الحقوق، فإن الزيادة الممنوحة تكون مطابقة، فيما يخص كل صنف، للنسبة المائوية من الأجرة السنوية المقدر على أساسها الإيراد أو الإيرادات.

طريقة الإحالةالمادة 156 من القانون رقم 18.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: الخطأ العمد والخطأ الذي لا يعذر عنه

المادة 155 – المادة 156
  1. المادة 155لا يمكن منح المصاريف والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون للمصاب ولذوي حقوقه، إذا ثبت أن الحادثة ناتجة عن خطإ متعمد من طرفه.
  2. المادة 156يحتفظ المصاب أو ذوو حقوقه بحق طلب التعويض عن الضرر الحاصل، طبقا للقواعد العامة للقانون، ما لم يقع التعويض عنه طبقا لأحكام هذا القانون، إذا ثبت أن الحادثة ناتجة
فهرس النص كاملا · 197 مادة