مادة madda
FR
ج.ر 6328 · ص 489
القسم السادس: إقامة الدعوى على الشخص مرتكب الحادثةالباب الثالث: التعويض

المادة 165

من قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1يجب أن يشتمل التعويض الممنوح للمصاب أو لذوي حقوقه، وفقا للقواعد العامة، على الزيادات وتعديل الزيادة في الإيراد أو جزء الإيراد المفروض على الغير حسب ما هو مقرر في الأحكام المتعلقة بالزيادة في إيرادات حوادث الشغل.

ف 2غير أنه لا يمكن أن تعتبر إلا الزيادات والتعديلات المطبقة في تاريخ اتفاق الطرفين أو بتاريخ صدور الحكم أو القرار القضائي النهائي.

طريقة الإحالةالمادة 165 من القانون رقم 18.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: التعويض

المادة 163 – المادة 166
  1. المادة 163إذا ترتب عن حادثة الشغل عجز دائم أو وفاة، فإن التعويض المفروض على الغير يكون كما يلي:
  2. المادة 164لا تدخل في تقدير الإيرادات المفروضة على الغير، الزيادة في الإيراد المقررة من طرف المحكمة بسبب خطإ لا يعذر عنه ارتكبه المشغل أو أحد مأموريه.
  3. المادة 165يجب أن يشتمل التعويض الممنوح للمصاب أو لذوي حقوقه، وفقا للقواعد العامة، على الزيادات وتعديل الزيادة في الإيراد أو جزء الإيراد المفروض على الغير حسب ما هو مقرر ف
  4. المادة 166يمكن أن يحكم على الغير المسؤول بأن يؤدي للمصاب أو لذوي حقوقه أو للمشغل أو لمؤمنه، زيادة على التعويضات المحددة طبقا لأحكام المادة 60 أعلاه، المصاريف المنصوص عليه
فهرس النص كاملا · 197 مادة