ج.ر 6328 · ص 489
القسم السادس: إقامة الدعوى على الشخص مرتكب الحادثةالباب الثاني: المسطرة
المادة 160
من قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1يجب أن تقام دعوى المسؤولية داخل أجل الخمس سنوات الموالية لتاريخ وقوع الحادثة.
ف 2ويمكن للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى، إذا ثبت لديها عدم وجود مسطرة الصلح المشار إليها في الباب الأول من القسم الخامس من هذا القانون أو ثبت لديها عدم وجود دعوى مقامة طبقا لأحكام هذا القانون، أن تبت في دعوى المسؤولية وفقا لأحكام القانون العام.
طريقة الإحالةالمادة 160 من القانون رقم 18.12 — madda.ma
الباب الثاني: المسطرة
المادة 160 – المادة 162- المادة 160يجب أن تقام دعوى المسؤولية داخل أجل الخمس سنوات الموالية لتاريخ وقوع الحادثة.
- المادة 161إذا أقيمت الدعوى من طرف المصاب أو ذوي حقوقه أو من طرف المشغل أو مؤمنه، يجب على الطرف المعني بالأمر أن يدخل الطرف الآخر في الدعوى.
- المادة 162يجب على الشخص الذي يقيم الدعوى على الغير المسؤول أن يدخل في الدعوى ممثل صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل تحت طائلة رفض طلبه، وذلك إذا كان المصاب أو ذوي حقوق