ج.ر 6328 · ص 489
القسم السادس: إقامة الدعوى على الشخص مرتكب الحادثةالباب الثاني: المسطرة
المادة 162
من قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
يجب على الشخص الذي يقيم الدعوى على الغير المسؤول أن يدخل في الدعوى ممثل صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل تحت طائلة رفض طلبه، وذلك إذا كان المصاب أو ذوي حقوقه يستفيدون من إحدى الزيادات الآتية بعده أو يتوفرون بتاريخ إقامة الدعوى على الشروط المطلوبة للاستفادة منها:
- –زيادة في إيراد حادثة شغل؛
- –منحة تحل محل الإيراد غير الممنوح بسبب التقادم المتعرض به على المصاب أو على ذوي حقوقه؛
- –زيادة في الإيراد لأجل الاستعانة المستمرة بشخص آخر.
طريقة الإحالةالمادة 162 من القانون رقم 18.12 — madda.ma
الباب الثاني: المسطرة
المادة 160 – المادة 162- المادة 160يجب أن تقام دعوى المسؤولية داخل أجل الخمس سنوات الموالية لتاريخ وقوع الحادثة.
- المادة 161إذا أقيمت الدعوى من طرف المصاب أو ذوي حقوقه أو من طرف المشغل أو مؤمنه، يجب على الطرف المعني بالأمر أن يدخل الطرف الآخر في الدعوى.
- المادة 162يجب على الشخص الذي يقيم الدعوى على الغير المسؤول أن يدخل في الدعوى ممثل صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل تحت طائلة رفض طلبه، وذلك إذا كان المصاب أو ذوي حقوق