ج.ر 6328 · ص 489
القسم السادس: إقامة الدعوى على الشخص مرتكب الحادثةالباب الثالث: التعويض
المادة 163
من قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
إذا ترتب عن حادثة الشغل عجز دائم أو وفاة، فإن التعويض المفروض على الغير يكون كما يلي:
- 1-في شكل إيراد أو إيرادات مساوية للإيرادات المحددة في هذا القانون، وعند الاقتضاء، بزيادة إيراد تكميلي يصبح معه التعويض معادلا للضرر اللاحق بالمصاب أو بذوي حقوقه، إذا كانت للغير مسؤولية كاملة في الحادثة؛
- 2-في شكل جزء من الإيراد أو من الإيرادات القانونية المفروضة على الغير، باعتبار نسبته في المسؤولية، وعند الاقتضاء، بزيادة إيراد تكميلي يصبح معه التعويض معادلا للضرر اللاحق بالمصاب أو بذوي حقوقه، إذا كانت للغير مسؤولية جزئية في الحادثة.
طريقة الإحالةالمادة 163 من القانون رقم 18.12 — madda.ma
الباب الثالث: التعويض
المادة 163 – المادة 166- المادة 163إذا ترتب عن حادثة الشغل عجز دائم أو وفاة، فإن التعويض المفروض على الغير يكون كما يلي:
- المادة 164لا تدخل في تقدير الإيرادات المفروضة على الغير، الزيادة في الإيراد المقررة من طرف المحكمة بسبب خطإ لا يعذر عنه ارتكبه المشغل أو أحد مأموريه.
- المادة 165يجب أن يشتمل التعويض الممنوح للمصاب أو لذوي حقوقه، وفقا للقواعد العامة، على الزيادات وتعديل الزيادة في الإيراد أو جزء الإيراد المفروض على الغير حسب ما هو مقرر ف
- المادة 166يمكن أن يحكم على الغير المسؤول بأن يؤدي للمصاب أو لذوي حقوقه أو للمشغل أو لمؤمنه، زيادة على التعويضات المحددة طبقا لأحكام المادة 60 أعلاه، المصاريف المنصوص عليه