ج.ر 6328 · ص 489
القسم السادس: إقامة الدعوى على الشخص مرتكب الحادثةالباب الثاني: المسطرة
المادة 161
من قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1إذا أقيمت الدعوى من طرف المصاب أو ذوي حقوقه أو من طرف المشغل أو مؤمنه، يجب على الطرف المعني بالأمر أن يدخل الطرف الآخر في الدعوى.
ف 2إذا لم يتم إدخال أحد الطرفين المذكورين في الدعوى وكان كل طرف قد أقام دعوى مستقلة، تضم الدعويان لدى المحكمة التي أقام لديها المصاب أو ذوو حقوقه الدعوى.
طريقة الإحالةالمادة 161 من القانون رقم 18.12 — madda.ma
الباب الثاني: المسطرة
المادة 160 – المادة 162- المادة 160يجب أن تقام دعوى المسؤولية داخل أجل الخمس سنوات الموالية لتاريخ وقوع الحادثة.
- المادة 161إذا أقيمت الدعوى من طرف المصاب أو ذوي حقوقه أو من طرف المشغل أو مؤمنه، يجب على الطرف المعني بالأمر أن يدخل الطرف الآخر في الدعوى.
- المادة 162يجب على الشخص الذي يقيم الدعوى على الغير المسؤول أن يدخل في الدعوى ممثل صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل تحت طائلة رفض طلبه، وذلك إذا كان المصاب أو ذوي حقوق