مادةmadda
FR
ج.ر 6501 · ص 6681
القسم الثالث: شركات البورصةالباب الأول: شروط المزاولة

المادة 39

من قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي

ف 1يجب على كل شركة بورصة، قبل مزاولة نشاطها، أن تكون معتمدة مسبقا بمقرر لرئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل بعد استطلاع رأي لجنة الاعتماد المحدثة بموجب المادة 40 أدناه.

ف 2يحدد مقرر الاعتماد علاوة على النشاط الأساسي، قائمة الأنشطة المرتبطة التي يرخص لشركة البورصة مزاولتها.

ف 3ويجب على شركة البورصة أن تقدم ضمانات كافية خصوصا فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية والمالية وكذا تجربة مسيريها ونزاهتهم.

ف 4تسهر شركة البورصة باستمرار على استيفاء الضمانات المذكورة طوال الفترة التي تزاول فيها أنشطتها. ويجب على شركة البورصة أن تثبت في أي وقت للهيئة المغربية لسوق الرساميل وجود هذه الضمانات.

ف 5ولا تعتمد باعتبارها شركات البورصة إلا الشركات المحدثة في شكل شركة مساهمة التي يكون مقرها الاجتماعي بالمغرب والتي يكون نشاطها الأساسي تنفيذ المعاملات التي تتعلق بالأدوات المالية وعند الاقتضاء، مزاولة الأنشطة المرتبطة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 37 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 19.14 — madda.ma

الباب الأول: شروط المزاولة

المادة 37 – المادة 55
  1. المادة 37يتمثل النشاط الرئيسي والاعتيادي لشركات البورصة في تنفيذ المعاملات التي تتعلق بالأدوات المالية.
  2. المادة 38تؤهل شركات البورصة وحدها دون غيرها لتنفيذ المعاملات التي تتعلق بالأدوات المالية المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم.
  3. المادة 39يجب على كل شركة بورصة، قبل مزاولة نشاطها، أن تكون معتمدة مسبقا بمقرر لرئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل بعد استطلاع رأي لجنة الاعتماد المحدثة بموجب المادة 40 أ
  4. المادة 40تحدث لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل لجنة الاعتماد التي يرأسها رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل وتكلف بإبداء رأيها في طلبات الاعتماد المقدمة من طرف شركات ال
  5. المادة 41يجب على الأعضاء المؤسسين لشركة البورصة أو مسيريها أن يوجهوا طلب الاعتماد إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل لدراسته.
  6. المادة 42تكون التغييرات التي تؤثر على مراقبة شركة البورصة أو طبيعة الأنشطة التي تزاولها موضوع اعتماد جديد يمنح وفق نفس المسطرة المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون.
  7. المادة 43تكون مشاريع إدماج وانفصال اثنتين أو أكثر من شركات البورصة موضوع اعتماد جديد يمنح وفق نفس المسطرة المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون.
  8. المادة 44تتولى الهيئة المغربية لسوق الرساميل إعداد وتحيين قائمة شركات البورصة المعتمدة. وتنشر بمسعى منها القائمة الأولية والتغييرات الطارئة عليها على موقعها على الإنترنت
  9. المادة 45يجب أن تتضمن المحررات والوثائق الصادرة عن شركات البورصة والموجهة إلى الغير، خاصة منها الرسائل والفاتورات والإعلانات ومختلف المنشورات، تسمية الشركات تليها مباشرة
  10. المادة 46يجب أن يحرر رأس مال شركات البورصة بكامله عند إنشائها، ولا يمكن أن يقل عن مليون درهم. ويجوز للوزير المكلف بالمالية أن يحدده في مبلغ أعلى بناء على اقتراح من الهيئ
  11. المادة 47تخبر شركات البورصة عملاءها بالعمولات المطبقة على العمليات المنجزة لحسابهم حسب الكيفيات التي تحددها الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
  12. المادة 48إذا أخلت إحدى شركات البورصة بممارسات المهنة، جاز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن توجه توبيخا إلى مسيريها بعد إعذارهم لتقديم توضيحاتهم حول ما لوحظ عليهم من مآخذ
  13. المادة 49يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن توجه إلى شركة البورصة، إذا تطلبت وضعيتها ذلك، أمرا لتتخذ كل تدبير يرمي إلى إعادة إقرار توازنها المالي أو تقويته أو إلى تصح
  14. المادة 50إذا ظل التوبيخ أو الأمر المشار إليهما في المادتين 48 و 49 أعلاه بدون مفعول وإذا كان من شأن الوضعية أن تضر بمصلحة العملاء أو السير المنتظم للسوق، جاز للهيئة المغ
  15. المادة 51لا يجوز للمتصرف المؤقت المشار إليه في المادة 50 أعلاه القيام باقتناء أو تفويت عقارات أو سندات مساهمة والتوظيفات المماثلة إلا بإذن مسبق من الهيئة المغربية لسوق ا
  16. المادة 52يسحب الاعتماد بمقرر للهيئة المغربية لسوق الرساميل إما بطلب من شركة البورصة وإما في الحالات التالية:
  17. المادة 53تظل شركة البورصة خلال مدة تصفيتها خاضعة لرقابة الهيئة المغربية لسوق الرساميل المنصوص عليها في المادة 56 من هذا القانون ولا يجوز لها القيام حصريا إلا بالعمليات ا
  18. المادة 54يبلغ سحب الاعتماد في نفس الأشكال المتعلقة بمنحها ويترتب عليه التشطيب على الشركة من قائمة شركات البورصة المشار إليها في المادة 44 من هذا القانون.
  19. المادة 55استثناء من أحكام القانون رقم 09.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، تخضع شركات البورصة لقواعد محاسبية يصادق عليها الوزير المكلف بالمالية
فهرس النص كاملا · 129 مادة