مادة madda
FR
القسم التاسع: أحكام تتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة

المادة 122

من قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي

ف 1تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 18(الفقرة الثانية) و 20 (الفقرة الرابعة) و 20 المكررة (الفقرة الثانية) و 29 و 31 (الفقرة الأولى) و 37 من القانون رقم 26.03 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة الصادر بالظهير الشريف رقم 1.04.21 في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) كما تم تغييره وتتميمه:

ف 2»المادة 18 (الفقرة الثانية). - تحدد الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية «لسوق الرساميل نسبة حقوق التصويت التي تلزم مالكها بإيداع عرض «عمومي للشراء حسب قسم السوق الذي قيدت فيه سندات الشركة «المقصودة. ولا يمكن أن تكون هذه النسبة أقل من:

ف 3»-ثلث حقوق التصويت في الشركة المقصودة عندما تكون سنداتها «مقيدة في جدول أسعار أحد أقسام السوق الرئيسي المنصوص «عليه في القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات «البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي؛

ف 4»- نصف حقوق التصويت عندما تكون سنداتها مقيدة في جدول «أسعار أحد أقسام السوق البديل المنصوص عليه في القانون «السالف الذكر رقم 19.14« »المادة 20 (الفقرة الرابعة) - وفي حالة عدم القيام .......................................... «............................................................................................................... «............................................ولا تسترد هذه «الحقوق إلا بعد إيداع بيان معلومات مشروع العرض العمومي للسحب «والحصول على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل وفقا لأحكام «الباب الرابع من هذا القانون.« »المادة 20 المكررة (الفقرة الثانية). - يجب على الأشخاص الذاتين «............................................................................................................... «.............................................................................................................. «وقبل التشطيب الفعلي على إيداع بيان معلومات مشروع العرض «العمومي للسحب والحصول على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق «الرساميل حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.« »المادة 29. - تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل أهم مميزات «مشروع العرض العمومي...................................................................................................... «.................................................وتتوفر الإدارة «على أجل خمسة أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التبليغ المذكور «لتقرر، عند الاقتضاء. عدم قبول المشروع باعتبار المصالح المذكورة.

ف 5»في الحالة.................................... بإخبار الهيئة المغربية لسوق «الرساميل بذلك.

ف 6»إذا لم تعلن الادارة عن قرارها داخل أجل الخمسة أيام المشار إليه «......................................................................... بهذا الشأن.« »المادة 31 (الفقرة الأولى). - يضرب للهيئة المغربية لسوق الرساميل «أجل خمسة عشر (15) يوما من أيام البورصة جارية ابتداء من تاريخ «نشر إعلان العرض لدراسة إمكانية قبول مشروع العرض «العمومي.« »المادة 37. - للتأشير على بيان أو بيانات المعلومات، يضرب للهيئة «المغربية لسوق الرساميل أجل عشرة (10) أيام من أيام البورصة «جارية ابتداء من تاريخ نشر الإعلان بالقبول المشار إليه في الفقرة «الثالثة من المادة 34 أعلاه. يمدد الأجل المذكور دون تجاوز خمسة (5) «أيام البورصة إذا ارتأت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أنه من «الضروري الحصول على إثباتات أو إيضاحات إضافية.

ف 7»في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 35 أعلاه، «تتوفر الهيئة المغربية لسوق الرساميل على أجل عشرة (10) أيام «بورصة يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع مشروع بيان المعلومات من «قبل الشركة المقصودة. ويحق للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن «تطلب أي معلومات إضافية ضرورية لتقييم مشروع البيان المذكور «خلال الأجل المذكور الذي يتم وقفه. ويستأنف احتساب الأجل المذكور «ابتداء من تاريخ التوصل بالعناصر المطلوبة.

ف 8»وعند انتهاء ...................................................................................

ف 9(الباقي لا تغيير فيه.)

طريقة الإحالةالمادة 122 من القانون رقم 19.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم التاسع: أحكام تتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة

المادة 122 – المادة 123
  1. المادة 122تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 18(الفقرة الثانية) و 20 (الفقرة الرابعة) و 20 المكررة (الفقرة الثانية) و 29 و 31 (الفقرة الأولى) و 37 من القانون رقم 26
  2. المادة 123تتم على النحو التالي أحكام القانون السالف الذكر رقم 26.03 بالمادة 20 المكررة مرتين:
فهرس النص كاملا · 129 مادة