ج.ر 6501 · ص 6681
القسم الثالث عشر: أحكام ختامية وانتقالية
المادة 128
من قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
تتوفر الأشخاص الاعتبارية التي تزاول بصفة رئيسية واعتيادية نشاط مرشد في الاستثمار المالي على أجل سنة من أجل الامتثال لأحكام هذا القانون، ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
طريقة الإحالةالمادة 128 من القانون رقم 19.14 — madda.ma
القسم الثالث عشر: أحكام ختامية وانتقالية
المادة 128 – المادة 129- المادة 128تتوفر الأشخاص الاعتبارية التي تزاول بصفة رئيسية واعتيادية نشاط مرشد في الاستثمار المالي على أجل سنة من أجل الامتثال لأحكام هذا القانون، ابتداء من تاريخ دخوله حي
- المادة 129يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية الصادرة بتطبيقه في الجريدة الرسمية.