المادة 124
من قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
ف 1تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادتين الأولى و 2 من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.55 الصادر في 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012):
ف 2»المادة الأولى. - مع مراعاة.................................................................. «فيما يلي:
ف 3»- إدراج أداة مالية، كما هي معرفة في المادة 2 بعده؛
ف 4»- إصدار أو تفويت..................................................................................
ف 5(الباقي لا تغيير فيه.)
ف 6»المادة 2. - يراد بما يلي:
ف 7»1- الأدوات المالية:
ف 8»أ) ..................................................................................................... «...............................................................................................................
ف 9»د) السندات التي تصدرها صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد «الخاضعة للقانون رقم 33.06 بما في ذلك شهادات الصكوك؛
ف 10»هـ) ...................................................................................................
ف 11»و) الأدوات المالية الآجلة الخاضعة للتشريع الجاري به العمل؛
ف 12»وتدخل في حكم الأدوات المالية المنصوص عليها في هذه المادة، «الأدوات المالية الخاضعة لقانون أجنبي والمعترف بمعادلتها من طرف «الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ف 13» 2-...................................................................................................
ف 14«........................................................................................................
ف 15»5- الوسطاء الماليون: شركات البورصة والأبناك ومقاولات التأمين «وإعادة التأمين أو أي شركة أخرى يكون غرضها الأساسي توظيف «الأموال أو الإرشاد في المجال المالي، التي تستوفي المعايير المحددة من «طرف الإدارة بناء على اقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.«
طريقة الإحالةالمادة 124 من القانون رقم 19.14 — madda.ma
القسم العاشر: أحكام تتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها
المادة 124 – المادة 125- المادة 124تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادتين الأولى و 2 من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات
- المادة 125يتمم على النحو التالي القانون السالف الذكر رقم 44.12 بالمادة 15 المكررة: