ج.ر 6501 · ص 6681
القسم الأول: تعاريف
المادة الأولى
من قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
ف 1لتطبيق هذا القانون، يراد بما يلي:
- 1-أدوات مالية: الأدوات المالية كما تم تعريفها في المادة 2 من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها وسنداتها، ما عدا الأدوات المالية الآجلة؛
- 2-سوق منظمة: سوق أدوات مالية محدثة بموجب قانون، تسهر على تدبيرها مؤسسة تسهل وتضمن السير المنتظم والشفاف لتداولات الأدوات المالية. ويجب أن تحدد قواعد هذا السوق على الخصوص شروط إدراج الأدوات المالية وتسعيرها والتشطيب عليها، والأحكام المتعلقة بتنظيم وشروط توقيف تداولاتها وكذا القواعد المتعلقة بتسجيل التداولات المذكورة وإشهارها؛
- 3-مقاولة السوق: شخص اعتباري يزاول بصفة رئيسية واعتيادية واحدا أو أكثر من الأنشطة التالية:
- –تداول الأدوات المالية؛
- –مقاصة الأدوات المالية؛
- –إتمام المعاملات المتعلقة بأدوات مالية؛
- –حفظ الأدوات المالية.
- 4-معاملات تتعلق بأدوات مالية مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم: كل نقل ملكية الأدوات المالية المذكورة والتي يجب أن تكون مقيدة لدى ماسك للحسابات كما هو معرف في
- ه)من المادة الأولى من القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب؛
- 5-نقل مباشر: كل نقل لملكية أداة مالية مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم التي تتم بين الأزواج والأصول والفروع المباشرين من الدرجة الأولى والثانية وكذا عقب ميراث أو وصية والتي لا تستلزم مقابلا؛
- 6-إتمام معاملة: سداد المبالغ وتسليم السندات المتعلقة بهذه المعاملة بشكل متزامن ومتلازم؛
- 7-مؤسسة منتسبة: كل منتسب حسب مدلول المادة الأولى من القانون سالف الذكر رقم 35.96 ؛
- 8-تجميع الأوامر: عملية تقوم من خلالها شركة بورصة بجمع عدة أوامر البورصة، ذات نفس الدلالات وتتعلق بنفس الأداة، والتي تلقتها شركة البورصة من طرف أحد أو عدة مصدري الأوامر، وبعرض أمر واحد في سوق البورصة يشمل كمية تساوي مجموع كميات هذه الأوامر؛
- 9-مقاصة الأوامر: عملية تقوم من خلالها شركة بورصة بمقاصة أوامر الشراء والبيع المتلقاة تتعلق بنفس الأداة حتى لا تعرض في سوق البورصة إلا الوضعية الصافية الناتجة عن الفرق بين أوامر الشراء وأوامر البيع؛
- 10-سعي مالي: السعي المالي كما هو معرف في 4) من المادة 2 من القانون سالف الذكر رقم 44.12 ؛
- 11-مصدر أمر: كل شخص ذاتي أو اعتباري يصدر أمر شراء أدوات مالية أو بيعها؛
- 12-أعضاء أجهزة الإدارة والتدبير والتسيير:
- –فيما يخص شركة المساهمة: أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم الرئيس والمدير العام والمديرون العامون المنتدبون أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الرقابة؛
- –فيما يخص شركة التوصية بالأسهم: المسير أو المسيرون.
- 13-تقديم سندات: عملية يتم من خلالها نقل، بكامل الملكية، أداة مالية من لدن مالكها لشخص اعتباري أو هيئة بمقابل أو بدون مقابل وذلك حسب الشروط والكيفيات المحددة في النظام العام لبورصة القيم؛
- 14-مصدر: كل شخص اعتباري أوهيئة توظيف جماعي كما تم تعريفها في التشريع الجاري به العمل الذي يصدر واحدة أو عدة أدوات مالية المشار إليها في 1) من هذه المادة؛
- 15-تداول الكتل: كل تداول يتعلق بمبلغ معاملات تتعلق بالأدوات المالية يفوق أو يساوي الحجم الأدنى للكتلة؛
- 16-تبادلية السندات: صفة لصنف من السندات تمنحهم خاصية قابلية الاستبدال؛
- 17-تجمع للتوظيف: مجموعة من الوسطاء الذين اختارهم مبادر عملية مالية لتوظيف سنداتها؛
ف 218-الممتلكات: الأدوات والتوظيفات المالية.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 19.14 — madda.ma