مادة madda
FR
القسم الحادي عشر: أحكام تتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل

المادة 126

من قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي

ف 1تغير على النحو التالي أحكام المواد 3 و 4 و 8 و 9 من القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.21 في فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013):

ف 2»المادة 3. - يعهد إلى الهيئة ............................. المستثمرين.

ف 3»وبهذا الخصوص، ............................... السالف الذكر، كما «يعهد لها بالاعتراف بمعادلة الأدوات المالية الخاضعة لقانون أجنبي.

ف 4»تحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل معايير الاعتراف المذكور «المتعلق بالمعادلة.

ف 5»وتسهر الهيئة ...................................................................................

ف 6(الباقي لا تغيير فيه.)

ف 7»المادة 4. - تمارس الهيئة ............... ولا سيما تلك المتعلقة بما يلي:

ف 8»- شركات البورصة والمرشدون في الاستثمار المالي والشركة المسيرة لبورصة القيم......................

ف 9»....................................................................................................

ف 10(الباقي لا تغيير فيه.)

ف 11»المادة 8. - يصدر رئيس الهيئة.............، عقوبة تأديبية (تحذير «أو إنذار...........................................................................................................

ف 12(الباقي لا تغيير فيه.)

ف 13»المادة 9. - في إطار مهمة............................................................. «..................................................................................................... المهنية.

ف 14»يصدر رئيس ...................................................................................... «.......................................................................في المادة 33 أدناه أو سحب »الاعتماد من شركات البورصة أو التشطيب من القائمة «المنصوص عليها على التوالي في المادتين 52 و 66 من «القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة »والمرشدين في الاستثمار المالي ويقترح على الوزير المكلف بالمالية »............................................................................................

ف 15(الباقي لا تغيير فيه.)

طريقة الإحالةالمادة 126 من القانون رقم 19.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة