مادة madda
FR
القسم العاشر: أحكام تتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها

المادة 125

من قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي

ف 1يتمم على النحو التالي القانون السالف الذكر رقم 44.12 بالمادة 15 المكررة:

ف 2»المادة 15 المكررة. - استثناء من أحكام المواد من 11 إلى 15 من هذا القانون، تحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل المعلومات المطلوبة «من مصدري الأدوات المالية المدرجة للتداول في أحد أقسام السوق «البديل وكذا كيفيات تبليغها ونشرها.«

طريقة الإحالةالمادة 125 من القانون رقم 19.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم العاشر: أحكام تتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها

المادة 124 – المادة 125
  1. المادة 124تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادتين الأولى و 2 من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات
  2. المادة 125يتمم على النحو التالي القانون السالف الذكر رقم 44.12 بالمادة 15 المكررة:
فهرس النص كاملا · 129 مادة