المادة 74
من قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
ف 1لا يجوز لأي شخص، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، أن يكون مؤسسا لإحدى شركات البورصة أو عضوا في أجهزة إدارتها وتدبيرها وتسييرها أو أن يتولى مباشرة أو بواسطة شخص آخر مراقبة هذه الشركة أو إدارتها أو تسييرها أو تدبير شؤونها أو تمثيلها بأي وجه من الأوجه أو يتمتع بسلطة التوقيع لفائدتها:
ف 21. إذا سبق أن حكم عليه نهائيا من أجل ارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المواد من 334 إلى 391 ومن 505 إلى 574 من القانون الجنائي؛
ف 32. إذا سبق أن حكم عليه نهائيا من أجل مخالفة للتشريع المتعلق بالصرف أو للتشريع المتعلق بمكافحة غسل الأموال؛
ف 43. إذا صدر في حقه أو في حق المنشأة التي يديرها سواء في المغرب أو الخارج حكما بفتح مسطرة تسوية أو تصفية قضائية ولم يرد إليه اعتباره؛
ف 54. إذا صدر في حقه حكما نهائيا عملا بالمادتين 113 و 114 من هذا القانون؛
ف 65. إذا صدر في حقه حكما اكتسب قوة الشيء المقضي به صادرا عن محكمة أجنبية ويعتبر طبقا للقانون المغربي حكما من أجل ارتكاب إحدى الجنايات أو الجنح الواردة أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 74 من القانون رقم 19.14 — madda.ma
الباب الأول: الموانع
المادة 74 – المادة 75- المادة 74لا يجوز لأي شخص، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، أن يكون مؤسسا لإحدى شركات البورصة أو عضوا في أجهزة إدارتها وتدبيرها وتسييرها أو أن يتولى مباشر
- المادة 75لا يجوز لأي شخص عضو في أجهزة إدارة وتدبير وتسيير إحدى شركات البورصة أو من مستخدميها أن يكون عضوا في أجهزة إدارة وتدبير وتسيير شركة تكون سنداتها مسعرة في البورصة