ج.ر 6501 · ص 6681
القسم الخامس: حماية العملاءالباب الأول: الموانع
المادة 75
من قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
لا يجوز لأي شخص عضو في أجهزة إدارة وتدبير وتسيير إحدى شركات البورصة أو من مستخدميها أن يكون عضوا في أجهزة إدارة وتدبير وتسيير شركة تكون سنداتها مسعرة في البورصة أو أن يزاول مهام مقابل أجهزة بالشركة المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 75 من القانون رقم 19.14 — madda.ma
الباب الأول: الموانع
المادة 74 – المادة 75- المادة 74لا يجوز لأي شخص، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، أن يكون مؤسسا لإحدى شركات البورصة أو عضوا في أجهزة إدارتها وتدبيرها وتسييرها أو أن يتولى مباشر
- المادة 75لا يجوز لأي شخص عضو في أجهزة إدارة وتدبير وتسيير إحدى شركات البورصة أو من مستخدميها أن يكون عضوا في أجهزة إدارة وتدبير وتسيير شركة تكون سنداتها مسعرة في البورصة