مادة madda
FR
ج.ر 6501 · ص 6681
القسم الخامس: حماية العملاءالباب الثالث: صندوق الضمان

المادة 86

من قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي

ف 1يحدث صندوق ضمان يخصص لتعويض عملاء شركات البورصة التي تكون قيد تصفية.

ف 2وينحصر مبلغ التعويض المذكور في 200.000 درهم لكل عميل سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا.

ف 3غير أنه لا يمكن أن يزيد مجموع تدخلات صندوق الضمان المترتبة على تقصير شركة بورصة عن مبلغ 30 مليون درهم.

ف 4وإذا كانت موجودات الصندوق غير كافية لتعويض العملاء استنادا على المبلغ المحدد في الفقرة الثانية من هذه المادة، وجب تخفيض المبلغ المذكور باعتبار النسب المستحقة.

ف 5ويعهد إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتدبير صندوق الضمان المشار إليه أعلاه طبقا للكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالمالية.

طريقة الإحالةالمادة 86 من القانون رقم 19.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: صندوق الضمان

المادة 86 – المادة 89
  1. المادة 86يحدث صندوق ضمان يخصص لتعويض عملاء شركات البورصة التي تكون قيد تصفية.
  2. المادة 87تكمن الالتزامات المغطاة بصندوق الضمان في استرجاع السندات والنقود المودعة لدى شركات البورصة لإنجاز عمليات بورصة أو المستحقة لفائدة عملائها عقب هذه العمليات وكذا
  3. المادة 88يجب على جميع شركات البورصة أن تساهم في صندوق الضمان عبر دفع اشتراكا يمثل مبلغه نسبة من قيمة السندات ومبالغ النقود التي تحتفظ بها شركة بورصة. وتحدد هذه النسبة وك
  4. المادة 89يتوقف تدخل صندوق الضمان على معاينة التصفية من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل لشركة بورصة وذلك كيفما كان مصدرها.
فهرس النص كاملا · 129 مادة