مادة madda
FR
ج.ر 6501 · ص 6681
القسم الخامس: حماية العملاءالباب الخامس: تجاوز حدود المساهمة

المادة 97

من قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي

ف 1يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري قام بمفرده أو باتفاق بامتلاك أكثر من نسبة نصف العشر (1/20) أو العشر (1/10) أو الخمس (1/5) أو الثلث (1/3) أو النصف (1/2) أو الثلثين (2/3) من رأس مال أو حقوق تصويت شركة مقيدة في بورصة القيم، أن يعلم بذلك الشركة المعنية والهيئة المغربية لسوق الرساميل والشركة المسيرة داخل أجل خمسة (5) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ تجاوز حد من حدود المساهمة المذكورة. بالعدد الإجمالي لأسهم الشركة التي يملكها وكذا بعدد السندات التي تخول له بعد أجل الولوج إلى رأس المال وإلى حقوق التصويت المترتبة عنها.

ف 2وعلاوة على ذلك، يعلم الهيئة المغربية لسوق الرساميل والشركة المسيرة داخل أجل خمسة (5) أيام سالف الذكر، ما إذا كان يعتزم متابعة تجاوز حدود المساهمة المذكورة أعلاه خلال الستة (6) أشهر الموالية لتاريخ تجاوز حد من حدود المساهمة المذكورة.

ف 3ويجب على الشخص أن يبلغ فورا الهيئة المغربية لسوق الرساميل والشركة المسيرة بكل تغيير فيما يعتزم القيام به خلال الستة (6) أشهر السالفة الذكر.

ف 4وتطلع الهيئة المغربية لسوق الرساميل العموم بهذه المعلومات.

طريقة الإحالةالمادة 97 من القانون رقم 19.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: تجاوز حدود المساهمة

المادة 97 – المادة 99
  1. المادة 97يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري قام بمفرده أو باتفاق بامتلاك أكثر من نسبة نصف العشر (1/20) أو العشر (1/10) أو الخمس (1/5) أو الثلث (1/3) أو النصف (1/2) أو الثلثي
  2. المادة 98يخضع لنفس التزامات الإخبار المنصوص عليها في المادة 97 أعلاه كل شخص ذاتي أو اعتباري تصرف بمفرده أو باتفاق يملك أكثر من نصف العشر (1/20) أو العشر (1/10) أو الخمس
  3. المادة 99تحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل بدورية:
فهرس النص كاملا · 129 مادة